رواية ( 1 ) وفتوى .
وحدّه ( 2 ) ابن الجنيد بما ينتفي معه الضرر ، ومال إليه ( 3 ) العلّامة في المختلف ، استضعافا ( 4 ) للمنصوص واقتصارا ( 5 ) على موضع الضرر وتمسّكا بعموم نصوص ( 6 ) جواز الإحياء .
ولا فرق ( 7 ) بين العين المملوكة والمشتركة ( 8 ) بين المسلمين ، والمرجع
شرح
( 1 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع ، وإن كانت أرضا رخوة فألف ذراع ( الوسائل : ج 17 ص 338 ب 11 من أبواب كتاب إحياء الموات ح 3 ) .
( 2 ) الضمير الملفوظ في قوله « حدّه » يرجع إلى حريم العين . يعني أنّ ابن الجنيد رحمه اللّه حدّ الحريم المذكور بمقدار ينتفي معه الضرر .
( 3 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى تحديد ابن الجنيد .
( 4 ) يعني أنّ العلّامة رحمه اللّه في كتابه ( المختلف ) مال إلى ما حدّه ابن الجنيد رحمه اللّه ، لأدلّة ثلاثة :
أ : استضعافا للنصّ الدالّ على ما قال به المشهور .
ب : اقتصارا على ما يحصل به الضرر .
ج : عملا بعموم النصّ الدالّ على جواز الإحياء .
( 5 ) يعني أنّ العلّامة اكتفى في الحريم بمقدار يحصل به الضرر .
( 6 ) من النصوص الدالّة على جواز الإحياء هو ما نقل سابقا في الصفحة 141 عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « من أحيا أرضا ميتة فهي له » .
( 7 ) أي لا فرق في الحريم المذكور للعين بين كون العين لشخص خاصّ وبين كونها للمسلمين .
( 8 ) أي العين المشتركة بين المسلمين .