تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

[ حريم العين ألف ذراع ]

وحيث بيّن ( 1 ) أنّ من الشرائط أن لا يكون حريما لعامر نبّه هنا على بيان حريم بعض الأملاك بقوله : ( وحريم العين ( 2 ) ألف ذراع ( 3 ) ) حولها من كلّ جانب ( في ) الأرض ( الرخوة ( 4 ) ، وخمسمائة في الصلبة ( 5 ) ) ، بمعنى ( 6 ) أنّه ليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر لا المنع من مطلق الإحياء ( 7 ) . والتحديد بذلك ( 8 ) هو المشهور . . .
شرح
تحديد الحريم ( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه ، وكذا فاعل قوله « نبّه » . ( 2 ) العين لها معان كثيرة تقرب سبعين ، والمراد منها هنا : ينبوع الماء ، ج أعين وعيون ( راجع أقرب الموارد ) . ( 3 ) الذراع - بالكسر - : من اليد من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) الرخوة - بالكسر ويضمّ - : الاسترخاء ، يقال : فيه رخوة ( أقرب الموارد ) . ( 5 ) الصلبة مؤنّث الصلب - محرّكة - : ما صلب من الأرض ، ج أصلاب ، ويقال للأرض التي لم تزرع زمانا أنّها لأصلاب منذ أعوام ( أقرب الموارد ) . ( 6 ) يعني أنّ معنى كون حريم العين ألف ذراع في الرخوة وخمسمائة في الصلبة أنّه لا يجوز لغير صاحب العين استخراج عين أخرى في هذا المقدار من الأطراف . ( 7 ) يعني ليس معنى الحريم عدم جواز الإحياء مطلقا حتّى للزرع والغرس والبناء ، بل يجوز الإحياء للغير بذلك . ( 8 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو كون الحريم ألف ذراع في الرخوة ونصفها في الصلبة .