تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
ما دام ممهلا ( 1 ) . وفي الدروس جعل الشروط ( 2 ) تسعة ، وجعل منها إذن ( 3 ) الإمام عليه السّلام مع حضوره ووجود ( 4 ) ما يخرجها عن الموات بأن يتحقّق ( 5 ) الإحياء ، إذ لا ملك ( 6 ) قبل كمال العمل المعتبر فيه ، وإن أفاد الشروع تحجيرا ( 7 ) لا يفيد سوى الأولويّة ، كما مرّ ، وقصد ( 8 ) التملّك ، فلو فعل أسباب الملك بقصد غيره ( 9 ) أو لا مع قصد ( 10 ) لم يملك . . .
شرح
( 1 ) أي ما دام المحجّر يكون ذا مهلة من قبل الحاكم . ( 2 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه جعل شروط الإحياء في كتاب الدروس تسعة ، فأضاف إلى ما تقدّم من الشروط الستّة ثلاثة : أ : إذن الإمام عليه السّلام عند حضوره . ب : وجود ما يخرجها عن الموات . ج : قصد التملّك . ( 3 ) بالنصب ، مفعول لقوله « جعل » ، والضمير في قوله « حضوره » يرجع إلى الإمام عليه السّلام . ( 4 ) بالنصب ، عطف على قوله « إذن الإمام عليه السّلام » ومفعول لقوله « جعل » . ( 5 ) يعني أنّ الأرض لا تخرج عن الموات إلّا بتحقّق الإحياء . ( 6 ) يعني أنّ التملّك للأرض الموات لا يحصل قبل الإحياء ، وهو كمال العمل الذي يعتبر فيه . ( 7 ) يعني أنّ الشروع في الإحياء يفيد تحجيرا ، وهو لا يفيد إلّا الأولويّة . ( 8 ) بالنصب ، عطف على قوله « إذن الإمام عليه السّلام » ، ومفعول آخر لقوله « جعل » . ( 9 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الملك . يعني لو أحيا إحياء كاملا لا بقصد التملّك - كما إذا أحياها بقصد انتفاع الناس به - فإذا لا يحصل له الملك . ( 10 ) كما إذا أحياها عابثا أو بقصد التمرين .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 163 | قدرت الله وجداني فخر