تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وإن لم يفد ( 1 ) ملكا ، فلا يصحّ بيعه ( 2 ) ، لكن يورث ( 3 ) ويصحّ الصلح عليه إلّا أن يهمل ( 4 ) الإتمام ، فللحاكم حينئذ ( 5 ) إلزامه به أو رفع يده ( 6 ) عنه ، فإن امتنع ( 7 ) أذن لغيره ( 8 ) في الإحياء ، وإن اعتذر ( 9 ) بشاغل أمهله مدّة يزول عذره فيها ، ولا يتخطّى ( 10 ) غيره إليها . . .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى التحجير . يعني أنّ التحجير وإن لم يكن مفيدا للملك ، لكن يفيد أولويّة المحجّر للإحياء . ( 2 ) الضمير في قوله « بيعه » يرجع إلى ما حجّره . يعني إذا لم يحصل الملك بالتحجير لم يجز بيعه . ( 3 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى ما حجّره . والحاصل هو أنّ التحجير لا يوجب الملك ، لكن يوجب حصول الحقّ ، وهو قابل للإرث والصلح . ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى من حجّره . ( 5 ) يعني إذا أهمل المحجّر إتمام ما حجّره بالإحياء جاز للحاكم أن يجبره على إتمام ما أقدم عليه . والضمير في قوله « إلزامه » يرجع إلى من حجّر ، وفي قوله « به » يرجع إلى الإتمام . ( 6 ) أي يجبره الحاكم على رفع اليد عمّا حجّره عند امتناعه عن الإكمال والإتمام . والضمير في قوله « يده » يرجع إلى من يريد الإحياء ، وفي قوله « عنه » يرجع إلى ما حجّره . ( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المحجّر . ( 8 ) أي إذن الحاكم لغير المحجّر في الإحياء لما حجّر . ( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الذي حجّر . يعني لو اعتذر المحجّر لعدم الإتمام بسبب عذر حاصل له أمهله الحاكم مقدارا من المدّة يزول عذره فيها . ( 10 ) أي لا يجوز للغير أن يتخطّى إلى ما حجّره المحجّر في المدّة التي أمهله الحاكم فيها .