( وانتفاء ( 1 ) ملك سابق ) للأرض قبل موتها ( 2 ) لمسلم ( 3 ) أو مسالم ( 4 ) ، فلو كانت مملوكة لأحدهما ( 5 ) لم يصحّ إحياؤها لغيره ( 6 ) ، استصحابا للملك السابق .
وهذان الشرطان ( 7 ) مبنيّان على ما سبق من عدم بطلان الملك ( 8 ) بالموت مطلقا ( 9 ) ، وقد تقدّم ( 10 ) ما فيه من التفصيل المختار ( 11 ) .
( وانتفاء ( 12 ) كونه حريما لعامر ) ، لأنّ مالك العامر استحقّ حريمه ،
شرح
( 1 ) هذا شرط ثان من شروط الإحياء المملّك للمحيي .
( 2 ) أي قبل كونها مواتا .
( 3 ) بأن لا يكون ملكا للمسلم .
( 4 ) المراد من « المسالم » - بصيغة اسم المفعول - هو الكافر الذي يعيش مع المسلمين بعد المصالحة .
( 5 ) الضمير في قوله « لأحدهما » يرجع إلى المسلم والمسالم .
( 6 ) أي لغير المسلم والمسالم .
( 7 ) المراد من الشرطين هو انتفاء يد الغير وانتفاء ملك سابق .
( 8 ) وقد تقدّم القول بعدم بطلان الملك السابق بعروض الموت للأرض .
( 9 ) أي سواء كان الملك السابق بالإحياء أم بالشراء ، وسواء بقيت الآثار فيها أم لا .
( 10 ) أي في الصفحة 143 في قول الشارح رحمه اللّه « وموضع الخلاف ما إذا كان السابق قد ملكها بالإحياء ، فلو كان قد ملكها بالشراء ونحوه لم يزل ملكه عنها إجماعا » .
( 11 ) وقد تقدّم في الصفحة 143 أنّ مختار الشارح رحمه اللّه في هذه المسألة هو عدم زوال الملك السابق إذا حصل بالشراء ونحوه .
( 12 ) بالرفع ، عطف على قوله « انتفاء يد الغير » . وهذا هو الشرط الثالث من الشروط الستّة ، وهو عدم كون الأرض حريما لملك معمور .