وغيره ، ( تبعا ( 1 ) لآثار المتصرّف ) من بناء وغرس ، ويستمرّ الحكم ( 2 ) ما دام شيء من الأثر باقيا ، فإذا زال رجعت الأرض إلى حكمها الأوّل ( 3 ) .
ولو ( 4 ) كانت ميّتة حال الفتح ، أو عرض لها الموتان ( 5 ) ثمّ أحياها محي ، أو اشتبه حالها ( 6 ) حالته ، أو وجدت في يد أحد يدّعي ملكها حيث لا يعلم فساد دعواه فهي ( 7 ) كغيرها من الأرضين المملوكة بالشرط السابق ( 8 ) يتصرّف فيها ( 9 ) المالك كيف شاء بغير إشكال .
شرح
( 1 ) يعني يجوز نقل الأرض المفتوحة عنوة لا مستقلّة ، بل بتبع ما حصل فيه من الآثار من البناء والغرس وغيرهما .
( 2 ) أي الحكم بجواز النقل والوقف وغيرهما بتبع الآثار .
( 3 ) المراد من « الحكم الأوّل » هو تعلّق الأرض المفتوحة عنوة بجميع المسلمين .
( 4 ) « لو » شرطيّة ، يأتي جوابها في قوله « فهي كغيرها » .
( 5 ) الموتان - محرّكة - : الموت ، و - خلاف الحيوان ، يقال : اشتر من الموتان ولا تشتر من الحيوان ، أي اشتر الأرض والدور ولا تشتر الرقيق والدوابّ ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) أي اشتبه حال الأرض في زمان الفتح وأنّها هل كانت عامرة أو غامرة ؟
( 7 ) أي الأرض الكذائيّة تكون كسائر الأراضي المملوكة .
( 8 ) والمراد من « الشرط السابق » هو غيبة الإمام عليه السّلام أو إذنه عند حضوره .
( 9 ) أي يتصرّف المالك في الأرض المبحوث عنها كيف شاء .
* * *