[ شروط الإحياء المملّك ستّة ]
( وشروط الإحياء ) المملّك للمحيي ( ستّة ( 1 ) : )
( انتفاء يد الغير ) عن الأرض الميّتة ، فلو كان عليها ( 2 ) يد محترمة ( 3 ) لم يصحّ ( 4 ) إحياؤها لغيره ، لأنّ اليد تدلّ على الملك ظاهرا إذا لم يعلم انتفاء سبب صحيح ( 5 ) للملك أو الأولويّة ( 6 ) ، وإلّا ( 7 ) لم يلتفت إلى اليد .
شرح
شروط الإحياء
( 1 ) خبر لقوله « شروط الإحياء » . يعني أنّ شروط الإحياء الموجبة لتملّك الأراضي المفتوحة عنوة ستّة :
أ : انتفاء يد الغير على الأرض .
ب : انتفاء ملك سابق على الموت .
ج : انتفاء كونها حريما لعامر .
د : انتفاء كونها مشعرا .
ه : انتفاء كونها مقطعة من النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أو الإمام عليه السّلام .
و : انتفاء كونها محجّرة .
( 2 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الأرض الموات .
( 3 ) المراد من اليد المحترمة هي التي توجب الملكيّة لصاحبها عند الشارع ، مثل يد المسلم البائع .
( 4 ) هذا جواب شرط ، والشرط هو قوله « فلو كان » ، والضمير في قوله « إحياؤها » يرجع إلى الأرض ، وفي قوله « لغيره » يرجع إلى ذي اليد المحترمة .
( 5 ) المراد من السبب الصحيح للملك هو البيع والهبة والصلح والإرث وغيرها .
( 6 ) عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله « للملك » . أي إذا لم يعلم سبب صحيح للأولويّة كالتحجير بقصد الإحياء .
( 7 ) أي إذا علم انتفاء السبب الصحيح للملك أو الأولويّة لم يحكم بملك ذي اليد لها .