هذا ( 1 ) مع حضوره ( 2 ) ، أمّا مع غيبته فما كان منها ( 3 ) بيد الجائر يجوز المضيّ ( 4 ) معه في حكمه فيها ، فيصحّ تناول الخراج والمقاسمة منه ( 5 ) بهبة وشراء واستقطاع ( 6 ) وغيرها ممّا يقتضيه ( 7 ) حكمه شرعا ( 8 ) .
وما يمكن استقلال ( 9 ) نائب الإمام عليه السّلام به - وهو الحاكم الشرعيّ - فأمره إليه يصرفه ( 10 ) في مصالح المسلمين كالأصل ( 11 ) .
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو صرف الإمام عليه السّلام حاصل الأرض المفتوحة عنوة فيما ذكر .
( 2 ) الضميران في قوليه « حضوره » و « غيبته » يرجعان إلى الإمام عليه السّلام .
( 3 ) أي الأرض التي تكون بيد السلطان الجائر يجوز اتّباع حكمه فيها .
( 4 ) أي يجوز العمل مع الجائر في الأرض التي تكون بيده .
الضميران في قوليه « معه » و « حكمه » يرجعان إلى الجائر ، والضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الأرض .
( 5 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الجائر .
( 6 ) يعني يصحّ تناول الخراج والمقاسمة من الجائر في مقابل الاستقطاع .
( 7 ) الضمير في قوله « يقتضيه » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ممّا يقتضيه » ، وفي قوله « حكمه » يرجع إلى الجائر .
( 8 ) هذا قيد لقوله « فيصحّ » . يعني يصحّ شرعا تناول الخراج والمقاسمة من الجائر بحكم الشرع .
( 9 ) أي ما يمكن للحاكم الشرعيّ أن يستقلّ به بلا تسلّط الجائر عليه فأمره يختصّ به .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الحاكم ، وضمير المفعول يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ما يمكن استقلال نائب الإمام عليه السّلام به » .
( 11 ) المراد من « الأصل » هو نفس الإمام المعصوم عليه السّلام ، لأنّ الحاكم بدل وهو أصل .