فإنّه ( 1 ) بيد الكافر والمخالف على وجه الملك حال الغيبة ، ولا يجوز انتزاعه ( 2 ) منه ، فهنا ( 3 ) أولى .
( وإلّا ( 4 ) ) يكن الإمام عليه السّلام غائبا ( افتقر ) الإحياء ( إلى إذنه ( 5 ) ) إجماعا .
ثمّ إن كان مسلما ملكها ( 6 ) بإذنه ، وفي ملك الكافر مع الإذن قولان ، ولا إشكال فيه ( 7 ) لو حصل ، إنّما الإشكال في جواز إذنه ( 8 ) له ، نظرا ( 9 ) إلى أنّ الكافر هل له ( 10 ) أهليّة ذلك أم لا ؟ . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فإنّه » يرجع إلى كلّ واحد من الخمس والمغنوم .
( 2 ) الضمير في قوله « انتزاعه » يرجع إلى كلّ واحد من الخمس والمغنوم ، وفي قوله « منه » يرجع إلى الكافر .
( 3 ) المشار إليه في قوله « فهنا » هو إحياء الموات .
( 4 ) أي إن كان الإمام عليه السّلام حاضرا لا يجوز إحياء الموات إلّا بإذنه .
( 5 ) الضمير في قوله « إذنه » يرجع إلى الإمام عليه السّلام . يعني أنّ افتقار إحياء الموات عند الحضور إلى إذن الإمام عليه السّلام إجماعيّ لا خلاف فيه ، لكنّ الخلاف إنّما وقع في تملّك الكافر بالإحياء ولو كان بإذنه .
( 6 ) الضمير الملفوظ في قوله « ملكها » يرجع إلى الأرض الموات التي أحياها ، وفي قوله « بإذنه » يرجع إلى الإمام عليه السّلام .
( 7 ) أي لا إشكال في ملك الكافر لو حصل الإذن من الإمام عليه السّلام .
( 8 ) يعني أنّ الإشكال إنّما هو متوجّه إلى جواز إذن الإمام عليه السّلام للكافر في إحياء الموات .
والضمير في قوله « إذنه » يرجع إلى الإمام عليه السّلام ، وفي قوله « له » يرجع إلى الكافر .
( 9 ) هذا تعليل للإشكال المتوجّه إلى جواز الإذن من الإمام عليه السّلام للكافر في إحياء الموات ، وهو الشكّ في أهليّة الكافر للإذن كذلك .
( 10 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الكافر ، والمشار إليه في قوله « ذلك » هو الإذن .