تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
بل ضابطه ( 1 ) العطلة وإن بقيت آثار الأنهار ( 2 ) ونحوها ، لصدقه ( 3 ) عرفا معها ، خلافا لظاهر التذكرة ( 4 ) . ولا يلحق ذلك ( 5 ) بالتحجير ، حيث إنّه ( 6 ) لو وقع ابتداء كان تحجيرا ، لأنّ ( 7 ) شرطه بقاء اليد وقصد العمارة ، . . .
شرح
يعني لا يعتبر في تحقّق الموت العارض للأرض زوال آثار العمارة من رأس ، بل لو بقيت الآثار فيها أيضا صدق عليها الموات بعد فرض حصول العطلة المذكورة فيها . ( 1 ) الضمير في قوله « ضابطه » يرجع إلى الموات . ( 2 ) الأنهار جمع ، مفرده النهر . النهر - بالفتح والتحريك - : الماء الجاري المتّسع ، ثمّ أطلق النهر على الأخدود مجازا للمجاورة ، ج أنهر وأنهار ونهر ونهور ( أقرب الموارد ) . ( 3 ) الضمير في قوله « صدقه » يرجع إلى الموات ، وفي قوله « معها » يرجع إلى الآثار . يعني أنّ الموات يصدق مع بقاء الآثار أيضا . ( 4 ) فإنّ العلّامة رحمه اللّه أفاد في كتابه ( التذكرة ) أنّ الآثار الباقية مانعة من صدق الموات على الأرض . ( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو بقاء الآثار . يعني أنّ بقاء الآثار لا يلحق بالتحجير في الحكم بعدم جواز تصرّف الغير حتّى يقال : إنّ الآثار بمثابة التحجير ، فكما أنّه لا يجوز لأحد التصرّف في الأرض المحجّرة فكذلك الأرض ذات الآثار القديمة . ( 6 ) الضمير في قوله « إنّه » يرجع إلى رسم العمارة . يعني أنّ رسم العمارة لو وقع قبل الإقدام على العمارة كان تحجيرا مانعا عن تصرّف الغير . ( 7 ) هذا تعليل لعدم لحوق رسم العمارة بالتحجير ، وهو أنّ شرط التحجير هو بقاء يد المحجّر على ما حجّره وقصد العمارة من التحجير والحال أنّهما لا يتحقّقان في رسم العمارة الباقي بعد عطلة الأرض .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 132 | قدرت الله وجداني فخر