وهما ( 1 ) منتفيان هنا ( 2 ) ، بل التحجير مخصوص بابتداء الإحياء ، لأنّه ( 3 ) بمعنى الشروع فيه ( 4 ) حيث لا يبلغه ، فكأنّه ( 5 ) قد حجّر على غيره بأثره ( 6 ) أن يتصرّف فيما حجّره بإحياء ( 7 ) وغيره .
[ حكم الموات ]
( و ) حكم الموات أن ( يتملّكه ( 8 ) من أحياه ) إذا قصد تملّكه ( 9 ) ( مع غيبة ( 10 ) الإمام عليه السّلام ) ، سواء في ذلك المسلم والكافر ، لعموم « من أحيا
شرح
( 1 ) ضمير التثنية في قوله « وهما » يرجع إلى بقاء اليد وقصد العمارة .
( 2 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو رسم العمارة .
( 3 ) يعني أنّ التحجير إنّما هو شروع في الإحياء والعمارة ، لكن رسم العمارة باق بعد ترك عمارة الأرض .
( 4 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الإحياء ، وكذلك في قوله « لا يبلغه » .
( 5 ) الضمير في قوله « كأنّه » يرجع إلى صاحب التحجير ، وكذلك ضمير الفاعل في قوله « حجّر » .
( 6 ) المراد من الأثر هو التحجير .
( 7 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « أن يتصرّف » . يعني أنّ المحجّر يمنع عن تصرّف الغير فيما حجّره بإحياء وغيره ، والمراد من غير الإحياء هو أيضا التحجير .
أحكام الإحياء
( 8 ) من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه في بيان أحكام إحياء الأراضي الموات ، منها الحكم بتملّك من أحياها في زمان الغيبة بشرط قصده التملّك .
( 9 ) أي إذا قصد المحيي تملّك الموات ، فلو لم يقصده لم يحصل الملك .
( 10 ) وسيأتي حكم زمان حضوره عليه السّلام .