وبه ( 1 ) صرّح في الدروس .
واختلف كلام العلّامة ، ففي القواعد قطع ( 2 ) بجواز تملّك الصغير ( 3 ) بعد التعريف حولا ، وهو ( 4 ) قول الشيخ ، لأنّه ( 5 ) مال ضائع يخشى تلفه ، وفي التحرير أطلق ( 6 ) المنع من تملّكه محتجّا ( 7 ) بأنّ العبد يتحفّظ بنفسه كالإبل ، وهو ( 8 ) لا يتمّ في الصغير ، وفي قول ( 9 ) الشيخ قوّة .
ويمكن العلم برقّيّته ( 10 ) بأن يراه ( 11 ) يباع في الأسواق مرارا قبل أن
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى عدم جواز التملّك .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العلّامة رحمه اللّه .
( 3 ) يعني أنّ المملوك الصغير الذي التقطه شخص يتملّكه بعد التعريف حولا .
( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى القطع بجواز تملّك الصغير .
( 5 ) تعليل لجواز تملّك المملوك الصغير بعد التعريف حولا بأنّه مال مفقود يخشى تلفه .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العلّامة رحمه اللّه . يعني أنّ العلّامة في كتابه ( التحرير ) منع من تملّك المملوك الصغير مطلقا .
( 7 ) يعني أنّ العلّامة استدلّ على عدم جواز تملّك المملوك الملتقط بأنّه يستقلّ بحفظ نفسه بالسعي على المصالح والدفع عن المهلكات .
( 8 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى احتجاج العلّامة على المنع من التملّك . يعني أنّه لا يتمّ في خصوص الصغير ، لأنّه لا يقدر على حفظ نفسه .
( 9 ) وهو القول بالتملّك بعد التعريف حولا إذا كان العبد صغيرا .
( 10 ) الضمير في قوله « برقّيّته » يرجع إلى اللقيط .
( 11 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط ، وضمير المفعول يرجع إلى اللقيط . يعني إذا