( الأب ( 1 ) أو الجدّ ) وإن علا ، والامّ وإن صعدت ( 2 ) ، ( أو الوصيّ أو الملتقط السابق ( 3 ) ) مع انتفاء الأوّلين ( 4 ) ( لم يصحّ ( 5 ) ) التقاطه ، ( وسلّم إليهم ) وجوبا ( 6 ) ، لسبق تعلّق الحقّ بهم ، فيجبرون ( 7 ) على أخذه .
[ لو كان اللقيط مملوكا حفظ حتّى يصل إلى المالك ]
( ولو كان اللقيط مملوكا حفظ ( 8 ) ) وجوبا ( حتّى يصل إلى المالك ) أو وكيله .
ويفهم من إطلاقه ( 9 ) عدم ( 10 ) جواز تملّكه مطلقا ( 11 ) ، . . .
شرح
( 1 ) يعني أنّ اللقيط إذا كان معلوم النسب لم يجر عليه أحكام اللقيط .
( 2 ) كأمّ الامّ وهكذا إلى جهة العلوّ .
( 3 ) أي الذي التقط اللقيط ، ثمّ فقده حتّى التقطه آخر ، فيجب عليه أن يردّه إلى الملتقط الأوّل .
( 4 ) المراد من « الأوّلين » هو الأب والجدّ .
( 5 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « فإذا علم » .
( 6 ) يعني أنّ تسليم اللقيط إلى أبيه أو جدّه أو الوصيّ أو من التقطه سابقا يكون واجبا .
( 7 ) بصيغة الجمع والمجهول ، ونائب الفاعل هو ضمير الجمع الراجع إلى الأب والجدّ والوصيّ والملتقط السابق .
( 8 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى اللقيط المملوك ، وفاعل قوله « يصل » أيضا هو الضمير الراجع إلى اللقيط المملوك .
( 9 ) الضمير في قوله « إطلاقه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف أطلق قوله « حفظ حتّى يصل إلى المالك » ولم يقيّده بجواز تملّك الملتقط .
( 10 ) بالرفع ، نائب فاعل لقوله « يفهم » ، والضمير في قوله « تملّكه » يرجع إلى اللقيط .
( 11 ) أي سواء كان اللقيط المملوك صغيرا أم كبيرا ، وسواء كان قبل التعريف أم بعده .