( وهو ( 1 ) إنسان ضائع ( 2 ) لا كافل ( 3 ) له ) حالة الالتقاط ، ( ولا يستقلّ بنفسه ( 4 ) ) أي بالسعي على ما يصلحه ( 5 ) ويدفع ( 6 ) عن نفسه المهلكات الممكن دفعها عادة ( 7 ) .
[ يلتقطا لصبيّ والصبيّة ]
( فيلتقط ( 8 ) الصبيّ والصبيّة ) وإن ميّزا ( 9 ) على الأقوى ، لعدم
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى اللقيط .
( 2 ) أي كائن في معرض الفساد والضياع .
( 3 ) أي لا يوجد له كفيل .
( 4 ) أي لا يستقلّ بأن يعيش بنفسه بلا كفيل له .
( 5 ) يعني أنّ اللقيط هو إنسان لا يقدر على السعي على تحصيل ما يصلح له من أمر المعيشة والمئونة .
( 6 ) عطف على قوله « يصلحه » . يعني لا يستقلّ بالسعي على ما يدفع عن نفسه المهلكات .
( 7 ) أي المهلكات التي يمكن دفعها على حسب العادة لا ما لا يمكن دفعها ، مثل الموت والمرض وغيرهما .
شروط اللقيط
( 8 ) من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه - بعد بيان تعريف اللقيط - في بيان الأحكام المتفرّعة على التعريف المذكور ، فقال بعد اشتراط عدم الاستقلال في اللقيط : إنّ الصبيّ والصبيّة يجوز التقاطهما ويجري عليهما أحكام اللقيط .
( 9 ) لكن يستثنى منه المراهق ، فإنّه مستغن غالبا عن الأمرين ، أي التعهّد والتربية ( الحديقة ) .