فتكون ( 1 ) كالدابّة ( 2 ) ، لعين ما ذكر ( 3 ) .
ومنه ( 4 ) يظهر أنّ المراد بالدابّة الأهليّة ( 5 ) ، كما يظهر من الرواية ( 6 ) ، فلو كانت وحشيّة لا تعتلف من مال المالك فكالسمكة ( 7 ) .
وهذا ( 8 ) كلّه إذا لم يكن أثر الإسلام عليه ( 9 ) ، وإلّا ( 10 ) فلقطة ، كما
شرح
( 1 ) اسم « تكون » هو الضمير العائد إلى السمكة .
( 2 ) يعني يكون حكم ما وجد في جوف السمكة المعلوفة كحكم الموجود في جوف الدابّة ، فيتعلّق ببائعها لو عرفه وادّعاه ، كما تقدّم .
( 3 ) أي لدلالة الأدلّة التي تقدّمت في الصفحة 113 في خصوص الدابّة من سبق يد المالك السابق و . . .
( 4 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى حكم السمكة المعلوفة المحصورة في الماء .
يعني ومن ذلك الحكم يظهر أنّ المراد من « الدابّة » هو الدابّة الأهليّة .
( 5 ) مثل البقر والغنم الأهليّين .
( 6 ) المراد من « الرواية » هو ما مرّت الإشارة إليه في الصفحة 113 ، فإنّ فيها قول السائل : اشترى جزورا أو بقرة ، فهو يدلّ على كونهما أهليّين لا الوحشيّين .
( 7 ) أي فكالسمكة التي ليست محصورة في الماء ومعلوفة فيه .
( 8 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو جواز تملّك الواجد للمال الذي وجده في جوف السمكة والدابّة الوحشيّتين .
ولا يخفى أنّ المراد من كون السمكة وحشيّة هو كونها غير محصورة ولا معلوفة .
( 9 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المال الموجود في جوف السمكة والدابّة الوحشيّتين .
( 10 ) أي وإن وجد في المال الموجود في جوف السمكة الوحشيّة أثر الإسلام يكون لقطة ، فيلحقه أحكامها من التعريف سنة والتملّك أو الصدقة بعده .