لسبق يده وظهور ( 1 ) كونه من ماله دخل في علفها ، لبعد ( 2 ) وجوده في الصحراء واعتلافه ، فإن عرفه ( 3 ) المالك ، وإلّا فهو للواجد ، لصحيحة ( 4 ) عليّ ( 5 ) بن جعفر قال : كتبت إلى الرجل ( 6 ) أسأله عن رجل اشترى جزورا ( 7 ) أو
شرح
والضمير في قوله « يده » يرجع إلى مالك الدابّة .
( 1 ) أي ولظهور كون المال الموجود في جوف الدابّة من أموال مالكها ، وقد دخل في علف الدابّة .
( 2 ) واحتمال وجود المال في جوفها في الصحراء واعتلافها بعيد عادة .
( 3 ) يعني فإن عرف المال الموجود في جوف الدابّة مالكها وادّعاه ، يجب دفعه إليه ، وإن لم يدّعه فهو يتعلّق بالواجد .
( 4 ) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل : ج 17 ص 358 ب 9 من أبواب كتاب اللقطة ح 1 .
( 5 ) كذا في جميع النسخ الموجودة بأيدينا ، لكنّ الثابت في الوسائل والكافي والتهذيب : « عبد اللّه بن جعفر » ، مع أنّ التعبير عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ب « الرجل » وكذا مكاتبته إيّاه غير معهود ، بل له معه عليه السّلام أسئلة رواها الحميريّ في قرب الإسناد ونقلها العلّامة المجلسيّ في الجزء العاشر من بحار الأنوار ، الطبعة الحديثة .
نعم ، السائل في غير رواية الحميريّ - كما هو الثابت في كتاب المسائل - هو الإمام الكاظم عليه السّلام والمسؤول عنه هو الصادق عليه السّلام وإن كان الراوي لهذه الأسئلة أيضا عليّ بن جعفر .
( 6 ) وهو موسى بن جعفر عليهما السّلام .
( 7 ) الجزور : من الإبل خاصّة ، يقع على الذكر والأنثى ، ج جزر وجزورات ، وقيل :
الجزور الناقة التي تنحر ( أقرب الموارد ) .