تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
المشارك ( 1 ) فلأنّ المفروض أنّه لا يعرّفه ، فلا يكون له ( 2 ) بدون التعريف . ويحتمل قويّا كونه ( 3 ) له مع تعريف المنحصر ( 4 ) ، لأنّه بعدم اعتراف المشارك ( 5 ) يصير كما لا مشارك فيه ، ( ولا معها ) أي لا مع المشاركة ( حلّ ) للمالك الواجد ، لأنّه ( 6 ) من توابع ملكه المحكوم له به . هذا ( 7 ) إذا لم يقطع ( 8 ) بانتفائه عنه ، وإلّا ( 9 ) أشكل الحكم بكونه ( 10 ) له ، بل ينبغي أن يكون لقطة ( 11 ) . . .
شرح
( 1 ) يعني وأمّا في صورة كون المشارك منحصرا فدليل كونه لقطة هو أنّ الواجد لا يعرّفه مشاركه . ( 2 ) أي فلا يتعلّق المال الموجود المذكور بالواجد بدون التعريف . ( 3 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى المال الموجود ، وفي قوله « له » يرجع إلى الواجد . ( 4 ) بأن يعرّفه المشاركين المحصورين خاصّة ، أمّا غيرهم فلا . ( 5 ) يعني إذا لم يعترف المشارك بكونه له صار مثل ما لا مشارك له فيه . ( 6 ) أي لأنّ المال الموجود يكون من توابع أمواله الخاصّة به . ( 7 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو كون المال الموجود في الصندوق أو الدار المبحوث عنهما حلالا للمالك الواجد . ( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك الواجد ، والضمير في قوله « انتفائه » يرجع إلى المال ، وفي قوله « عنه » يرجع إلى المالك الواجد . ( 9 ) يعني أنّ قطع الواجد بعدم كون المال الموجود في الصندوق أو الدار المبحوث عنهما متعلّقا به يشكل معه الحكم بكونه له . ( 10 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى المال ، وفي قوله « له » يرجع إلى الواجد . ( 11 ) يعني ينبغي الحكم بكون المال المذكور لقطة ، فيجري فيه أحكامها .