مرّ ( 1 ) ، مع احتمال عموم الحكم ( 2 ) فيهما ، لإطلاق النصّ ( 3 ) والفتوى .
شرح
( 1 ) أي في الصفحة 114 في قول الشارح رحمه اللّه « وإلّا فهو لقطة ، جمعا بين الأدلّة » .
( 2 ) يعني ويحتمل أن يعمّ الحكم بجواز التملّك لما في جوف السمكة والدابّة الوحشيّتين ، سواء وجد عليه أثر الإسلام أم لا .
والضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى السمكة والدابّة الوحشيّتين .
( 3 ) النصّ المطلق منقول في كتاب الوسائل :
محمّد بن عليّ بن الحسين في الأمالي بإسناده عن الزهريّ عن عليّ بن الحسين عليهما السّلام في حديث أنّ رجلا شكا إليه الدين والعيال ، فبكى وقال : أيّ مصيبة أعظم على حرّ مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلّة فلا يمكنه سدّها - إلى أن قال عليّ بن الحسين عليهما السّلام - : قد أذن اللّه في فرجك ، يا جارية احملي سحوري وفطوري ، فحملت قرصتين ، فقال عليّ بن الحسين عليهما السّلام للرجل : خذهما ، فليس عندنا غيرهما ، فإنّ اللّه يكشف بهما عنك ويريك خيرا واسعا منهما ، ثمّ ذكر أنّه اشترى سمكة بأحد القرصتين وبالأخرى ملحا ، فلمّا شقّ بطن السمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين ، فحمد اللّه عليهما ، فقرع بابه فإذا صاحب السمكة وصاحب الملح يقولان : جهدنا أن نأكل من هذا الخبز فلم تعمل فيه أسناننا ، فقد رددنا إليك هذا الخبز وطيّبنا لك ما أخذته منّا ، فما استقرّ حتّى جاء رسول عليّ بن الحسين عليهما السّلام وقال : إنّه يقول لك : إنّ اللّه قد أتاك بالفرج ، فاردد إلينا طعامنا ، فإنّه لا يأكله غيرنا ، وباع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه ، وحسنت بعد ذلك حاله ( الوسائل : ج 17 ص 360 ب 10 من أبواب كتاب اللقطة ح 4 ) .
* * *