عدم اشتراطه ( 1 ) في الأوّلين ( 2 ) ، بل يملك ما يوجد فيهما ( 3 ) مطلقا ( 4 ) ، عملا بإطلاق النصّ ( 5 ) والفتوى ، أمّا غير المدفون في الأرض المذكورة ( 6 ) فهو لقطة .
هذا ( 7 ) كلّه إذا كان في دار الإسلام ، أمّا في دار الحرب فلواجده ( 8 ) مطلقا ( 9 ) .
( ولو كان للأرض ) التي وجد مدفونا فيها ( 10 ) ( مالك عرّفه ( 11 ) ، فإن )
شرح
الدفن لا يشترط في الأوّلين .
( 1 ) الضمير في قوله « اشتراطه » يرجع إلى الدفن .
( 2 ) هما المفازة والخربة .
( 3 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى الأوّلين .
( 4 ) مدفونا كان أم لا .
( 5 ) المراد من « النصّ » هو ما نقلناه من الروايتين المنقولتين عن محمّد بن مسلم في الهامش 9 من ص 109 .
( 6 ) أي الأرض التي لا مالك لها ، فما وجد فيها مطروحا غير مدفون فهو لقطة .
( 7 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو جواز التملّك إذا لم يكن عليه أثر الإسلام ووجوب التعريف مع وجدان أثر الإسلام .
( 8 ) جواب لقوله « أمّا في دار الحرب » . يعني أمّا المال الموجود في المواضع المذكورة إذا وجد في دار الحرب تعلّق بمن وجده مطلقا .
( 9 ) أي سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا .
( 10 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الأرض .
( 11 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الواجد ، وضمير المفعول يرجع إلى المالك .