( عرفه ( 1 ) ) - أي ادّعى أنّه له - دفعه إليه من غير بيّنة ولا وصف ، ( وإلّا ) يدّعه ( 2 ) ( فهو للواجد ) مع انتفاء أثر الإسلام ، وإلّا فلقطة ، كما سبق ( 3 ) .
ولو وجده في الأرض المملوكة غير ( 4 ) مدفون فهو لقطة إلّا أنّه يجب تقديم تعريف المالك ( 5 ) ، فإن ادّعاه فهو ( 6 ) له ، كما سلف ، وإلّا ( 7 ) عرّفه .
( وكذا ( 8 ) لو وجده في جوف دابّة عرّفه ( 9 ) مالكها ) ، كما سبق ( 10 ) ،
شرح
( 1 ) أي إن عرف مالك الأرض المال المأخوذ وادّعى كونه له يجب على الواجد أن يدفع المال إليه بلا مطالبة بيّنة ولا وصف .
( 2 ) أي إن لم يدّع مالك الأرض المال المأخوذ من الأرض المذكورة فهو يتعلّق بواجده أيضا في صورة عدم أثر الإسلام عليه .
( 3 ) يعني فلو كان عليه أثر الإسلام كان لقطة وجرت عليه أحكامها ، كما تقدّم .
( 4 ) أي لو وجد المال في الأرض المملوكة مطروحا بلا دفن فهو لقطة يجري عليه أحكامها .
( 5 ) يعني يجب على الواجد أن يعرّف المالك ، فإن ادّعى كونه له دفعه إليه .
( 6 ) الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى المال ، وفي قوله « له » يرجع إلى مالك الأرض .
( 7 ) يعني إن لم يدّعه مالك الأرض فليعرّفه غيره مثل سائر اللقطات .
الموجود في جوف دابّة
( 8 ) المشار إليه في قوله « كذا » هو المال الموجود في الأرض المملوكة .
والضمير الملفوظ في قوله « وجده » يرجع إلى المال .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الواجد ، وضمير المفعول يرجع إلى المال ، وقوله « مالكها » بالنصب ، مفعول ثان لقوله « عرّفه » ، والضمير فيه يرجع إلى الدابّة .
( 10 ) أي كما سبق في قوله « ولو كان للأرض مالك عرّفه » .