ظاهرا ( يتملّك ( 1 ) من غير تعريف ) وإن كثر ( 2 ) ( إذا لم يكن عليه ( 3 ) أثر الإسلام ) من الشهادتين ( 4 ) أو اسم سلطان من سلاطين الإسلام ونحوه ( 5 ) ، ( وإلّا ) يكن كذلك - بأن وجد عليه أثر الإسلام - ( وجب التعريف ) ، لدلالة الأثر على سبق يد المسلم ، فتستصحب ( 6 ) .
وقيل : يملك ( 7 ) مطلقا ( 8 ) ، لعموم صحيحة محمّد بن مسلم أنّ للواجد ما يوجد ( 9 ) في الخربة ، . . .
شرح
( 1 ) بصيغة المجهول ، خبر لقوله « الموجود » . يعني من أصاب المال الموجود في المواضع المذكورة يتملّكه بلا حاجة إلى تعريفه .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الموجود في المواضع المذكورة .
( 3 ) أي إذا لم يكن على الموجود في المواضع المذكورة أثر الإسلام .
( 4 ) هذا وما بعده مثالان لأثر الإسلام .
( 5 ) أي ونحو أثر الإسلام ، مثل اسم البلدة التي تتعلّق بالمسلمين وضربت الدنانير فيها .
( 6 ) أي فتستصحب يد المسلم الثابتة عليه .
( 7 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المال الموجود في الأمكنة المذكورة .
( 8 ) أي سواء وجد عليه أثر الإسلام أم لا .
( 9 ) هذا هو اسم « أنّ » المؤخّر ، وخبره المقدّم هو قوله « للواجد » . يعني أنّ عموم صحيحة محمّد بن مسلم يدلّ على اختصاص ما يوجد في الخربة بواجده .
ولا يخفى أنّ المنقول في الوسائل عن محمّد بن مسلم الشامل للحكم المذكور روايتان :
الأولى : محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال :