تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
ظاهرا ( يتملّك ( 1 ) من غير تعريف ) وإن كثر ( 2 ) ( إذا لم يكن عليه ( 3 ) أثر الإسلام ) من الشهادتين ( 4 ) أو اسم سلطان من سلاطين الإسلام ونحوه ( 5 ) ، ( وإلّا ) يكن كذلك - بأن وجد عليه أثر الإسلام - ( وجب التعريف ) ، لدلالة الأثر على سبق يد المسلم ، فتستصحب ( 6 ) . وقيل : يملك ( 7 ) مطلقا ( 8 ) ، لعموم صحيحة محمّد بن مسلم أنّ للواجد ما يوجد ( 9 ) في الخربة ، . . .
شرح
( 1 ) بصيغة المجهول ، خبر لقوله « الموجود » . يعني من أصاب المال الموجود في المواضع المذكورة يتملّكه بلا حاجة إلى تعريفه . ( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الموجود في المواضع المذكورة . ( 3 ) أي إذا لم يكن على الموجود في المواضع المذكورة أثر الإسلام . ( 4 ) هذا وما بعده مثالان لأثر الإسلام . ( 5 ) أي ونحو أثر الإسلام ، مثل اسم البلدة التي تتعلّق بالمسلمين وضربت الدنانير فيها . ( 6 ) أي فتستصحب يد المسلم الثابتة عليه . ( 7 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المال الموجود في الأمكنة المذكورة . ( 8 ) أي سواء وجد عليه أثر الإسلام أم لا . ( 9 ) هذا هو اسم « أنّ » المؤخّر ، وخبره المقدّم هو قوله « للواجد » . يعني أنّ عموم صحيحة محمّد بن مسلم يدلّ على اختصاص ما يوجد في الخربة بواجده . ولا يخفى أنّ المنقول في الوسائل عن محمّد بن مسلم الشامل للحكم المذكور روايتان : الأولى : محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال :