ثمّ تطهر عشرة ( 1 ) ، ثمّ تحيض ثلاثة ، ثمّ تطهر عشرة ( 2 ) ، ثمّ ترى الحيض لحظة ( 3 ) والنفاس معدود بحيضه ( 4 ) ، ومنه ( 5 ) يعلم حكم الأمة .
شرح
- الزوجة ترى دم النفاس بعد الوضع لحظة واحدة ، وهذه اللحظة تكون أقلّ الحيض .
( 1 ) يعني أنّ المرأة تطهر بعد رؤية دم النفاس عشرة أيّام أقلّ الطهر ، وبهذا البيان يتحقّق الطهران من الأطهر الثلاثة المتحقّق بها الخروج عن العدّة .
( 2 ) وبهذه العشرة يتحقّق ثلاثة أقراء للعدّة .
( 3 ) أي تدخل المرأة في اللحظة الأولى من الحيض ، وبهذه اللحظة الأخيرة يكشف عن انقضاء العدّة بتحقّق الأقراء الثلاثة وهي :
أ : لحظة قرء وقعت بعد وضع الحمل وقبل رؤية دم النفاس .
ب : عشرة أيّام بعد لحظة رؤية دم النفاس وقبل ثلاثة أيّام الحيض الثاني .
ج : عشرة أيّام وقعت بعد ثلاثة أيّام الحيض الثاني وقبل شروع لحظة الحيض الثالث .
أمّا اللحظات الثلاث المذكورة فهي :
أ : لحظة القرء التي وقع الطلاق فيها .
ب : لحظة النفاس التي تقوم مقام الحيض الأوّل .
ج : اللحظة الأولى من الحيض الثالث .
والمجموع يكون ثلاثة وعشرين يوما وثلاث لحظات .
( 4 ) يعني أنّ اللحظة التي خرج فيها دم النفاس تعدّ بدل الحيض الأوّل ، وإنّما يقال « معدود » ، لأنّ أقلّ النفاس لحظة ، كما أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام .
( 5 ) أي ومن بيان أقلّ العدّة في الزوجة الحرّة يظهر حكم أقلّ العدّة في الأمة بأن يطلّق الأمة بعد وضع الحمل وقبل رؤية الدم بلحظة ، ثمّ ترى دم النفاس لحظة ، ثمّ تطهر -