تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
ثمّ تطهر عشرة ( 1 ) ، ثمّ تحيض ثلاثة ، ثمّ تطهر عشرة ( 2 ) ، ثمّ ترى الحيض لحظة ( 3 ) والنفاس معدود بحيضه ( 4 ) ، ومنه ( 5 ) يعلم حكم الأمة .
شرح
- الزوجة ترى دم النفاس بعد الوضع لحظة واحدة ، وهذه اللحظة تكون أقلّ الحيض . ( 1 ) يعني أنّ المرأة تطهر بعد رؤية دم النفاس عشرة أيّام أقلّ الطهر ، وبهذا البيان يتحقّق الطهران من الأطهر الثلاثة المتحقّق بها الخروج عن العدّة . ( 2 ) وبهذه العشرة يتحقّق ثلاثة أقراء للعدّة . ( 3 ) أي تدخل المرأة في اللحظة الأولى من الحيض ، وبهذه اللحظة الأخيرة يكشف عن انقضاء العدّة بتحقّق الأقراء الثلاثة وهي : أ : لحظة قرء وقعت بعد وضع الحمل وقبل رؤية دم النفاس . ب : عشرة أيّام بعد لحظة رؤية دم النفاس وقبل ثلاثة أيّام الحيض الثاني . ج : عشرة أيّام وقعت بعد ثلاثة أيّام الحيض الثاني وقبل شروع لحظة الحيض الثالث . أمّا اللحظات الثلاث المذكورة فهي : أ : لحظة القرء التي وقع الطلاق فيها . ب : لحظة النفاس التي تقوم مقام الحيض الأوّل . ج : اللحظة الأولى من الحيض الثالث . والمجموع يكون ثلاثة وعشرين يوما وثلاث لحظات . ( 4 ) يعني أنّ اللحظة التي خرج فيها دم النفاس تعدّ بدل الحيض الأوّل ، وإنّما يقال « معدود » ، لأنّ أقلّ النفاس لحظة ، كما أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام . ( 5 ) أي ومن بيان أقلّ العدّة في الزوجة الحرّة يظهر حكم أقلّ العدّة في الأمة بأن يطلّق الأمة بعد وضع الحمل وقبل رؤية الدم بلحظة ، ثمّ ترى دم النفاس لحظة ، ثمّ تطهر -
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 87 | قدرت الله وجداني فخر