تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
وربّما قيل : إنّه ( 1 ) مائة وعشرون يوما ولحظتان في الأوّل ( 2 ) ، وثمانون يوما ولحظتان ( 3 ) في الثاني ، وأربعون كذلك ( 4 ) في الثالث ، ولا بأس به ( 5 ) . ( وظاهر الروايات ( 6 ) أنّه لا يقبل منها غير المعتاد ( 7 ) إلّا بشهادة أربع من النساء المطّلعات على باطن أمرها ، وهو ( 8 ) قريب ) ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « إنّه » يرجع إلى إمكان دعواها من ولادة السقط . ( 2 ) يعني قيل : إنّ المصوّر يمكن سقطه في مائة وعشرين يوما ولحظتين بعد تحقّق النكاح ، لحظة للوطي بعد النكاح ولحظة لولادة السقط ، كما تقدّم في دعواها ولادة الولد التامّ . ( 3 ) قد تقدّم بيان اللحظتين في الهامش السابق ، والمراد من « الثاني » هو ولادة السقط مضغة . ( 4 ) أي أربعون يوما ولحظتان في ولادة السقط علقة . ( 5 ) أي لا بأس بالقول المذكور لبيان التحديدات المذكورة للمراتب الثلاث من المصوّر والمضغة والعلقة . ( 6 ) من الروايات الدالّة على عدم قبول قولها في غير المعتاد هو ما نقل في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ، أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال : كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ؟ فإن شهدن صدقت ، وإلّا كاذبة ( الوسائل : ج 2 ص 596 ب 47 من أبواب الحيض ح 3 ) . ( 7 ) أي لو ادّعت المرأة انقضاء عدّتها في زمان أقلّ من المعتاد . ( 8 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى ظاهر الروايات .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 89 | قدرت الله وجداني فخر