تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
( و ) هذه اللحظة ( الأخيرة ( 1 ) دلالة على الخروج ) من العدّة أو من الطهر الثالث ( 2 ) ، لاستبانته ( 3 ) بها ( لا جزء ( 4 ) ) من العدّة ، لأنّها ثلاثة قروء ( 5 ) وقد انقضت ( 6 ) قبلها ، فلا تصحّ ( 7 ) الرجعة فيها ، ويصحّ العقد ( 8 ) . وقيل ( 9 ) : هي منها ، لأنّ الحكم بانقضائها ( 10 ) موقوف على تحقّقها و
شرح
( 1 ) أي اللحظة الأخيرة في قوله « ثمّ تطعن في الحيض لحظة » دالّة على خروجها من العدّة التي هي ثلاثة أقراء أي أطهار . ( 2 ) يعني أنّ الاحتمال الآخر هو كون اللحظة الأخيرة جزء من الطهر الثالث . ( 3 ) الضمير في قوله « استبانته » يرجع إلى الطهر ، وفي قوله « بها » يرجع إلى اللحظة الأخيرة . ( 4 ) يعني أنّ اللحظة الأخيرة ليست جزء من العدّة . ( 5 ) يعني أنّ العدّة ثلاثة أقراء والحال أنّها قد تمّت قبل الدخول في أوّل لحظة الحيض . ( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى ثلاثة أقراء أو إلى العدّة ، والضمير في قوله « قبلها » يرجع إلى اللحظة الأخيرة التي هي ابتداء الحيض . ( 7 ) هذا متفرّع على القول بعدم كون اللحظة الأخيرة من العدّة ، فإذا قيل بأنّها ليست جزء من العدّة لم يصحّ رجوع الزوج فيها ، لانقضاء العدّة قبلها بتحقّق الأطهار الثلاثة المطلوبة في العدّة . ( 8 ) يعني أنّ العقد على المرأة المذكورة في أوّل لحظة من حيضها صحيح . ( 9 ) يعني قيل بأنّ اللحظة الأخيرة تعدّ من العدّة ، فلا يصحّ العقد عليها فيها ، وكذلك يجوز للزوج الرجوع إليها فيها ، لعدم خروجها من العدّة . ( 10 ) الضمير في قوله « بانقضائها » يرجع إلى العدّة ، وفي قوله « تحقّقها » يرجع إلى اللحظة الأخيرة .