عملا بالأصل ( 1 ) والظاهر ( 2 ) ، واستصحابا ( 3 ) لحكم العدّة ، والإمكان إقامتها ( 4 ) البيّنة عليه .
ووجه المشهور ( 5 ) أنّ النساء مؤتمنات على أرحامهنّ ولا يعرف ( 6 ) إلّا من جهتهنّ ( 7 ) غالبا ، وإقامة البيّنة عسرة على ذلك ( 8 ) غالبا ، وروى ( 9 ) زرارة في الحسن عن الباقر عليه السّلام قال : « العدّة والحيض للنساء ، إذا ادّعت صدّقت » .
والأقوى ( 10 ) المشهور .
شرح
( 1 ) يعني أنّ الأصل عدم انقضاء العدّة قبل الزمن المتعارف إذا شكّ فيه ، وهو أصل موضوعيّ .
( 2 ) يعني أنّ الظاهر خروج المرأة عن العدّة بحسب العادة المتعارفة بين النساء لا بنحو غير المتعارف .
( 3 ) أي لاستصحاب بقاء حكم العدّة ، وهو أصل حكميّ .
( 4 ) الضمير في قوله « إقامتها » يرجع إلى المرأة ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى انقضاء العدّة .
( 5 ) يعني أنّ وجه قول المشهور من الأصحاب بقبول دعوى المرأة خروجها عن العدّة هو أنّ النساء مؤتمنات على إخبارهنّ عن أرحامهنّ .
( 6 ) نائب الفاعل في قوله « لا يعرف » هو الضمير العائد إلى انقضاء العدّة .
( 7 ) الضمير في قوله « جهتهنّ » يرجع إلى النساء .
( 8 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو انقضاء العدّة .
( 9 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 2 ص 596 ب 47 من أبواب الحيض ح 1 .
( 10 ) يعني أنّ أقوى القولين في المسألة عند الشارح رحمه اللّه هو قول المشهور من الأصحاب بقبول دعوى المرأة انقضاء عدّتها .