تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
ولو ادّعت ولادة تامّ ( 1 ) فإمكانه ( 2 ) بستّة أشهر ولحظتين من وقت النكاح ، لحظة للوطء ( 3 ) ولحظة للولادة وإن ( 4 ) ادّعتها بعد الطلاق . ولو ادّعت ولادة سقط ( 5 ) مصوّر أو مضغة أو علقة اعتبر إمكانه ( 6 ) عادة .
شرح
- عشرة أيّام ، ثمّ تحيض في أوّل لحظة بعد انقضاء أيّام الطهر ، والمجموع يكون عشرة أيّام وثلاث لحظات هي : أ : اللحظة الواقعة بين وضع الحمل وقبل رؤية دم النفاس . ب : اللحظة التي ترى دم النفاس فيها . ج : اللحظة التي يتحقّق بها الحيض بعد انقضاء أيّام الطهر . ( 1 ) قوله « تامّ » صفة لموصوف مقدّر هو « مولود » . ( 2 ) الضمير في قوله « فإمكانه » يرجع إلى كون الولد تامّا . يعني أنّه يمكن وضع التامّ بمضيّ ستّة أشهر ولحظتين بعد تحقّق النكاح بين الزوج والزوجة . ( 3 ) أي لحظة من اللحظتين المذكورتين تكون للوطي بعد وقوع النكاح ولحظة منهما تكون للولادة . ( 4 ) « إن » وصليّة . يعني وإن ادّعت المرأة الولادة بعد الطلاق بلحظة . والضمير الملفوظ في قوله « ادّعتها » يرجع إلى الولادة . ( 5 ) السقط يتصوّر على ثلاثة أقسام : أ : مصوّر . ب : مضغة . ج : علقة . ولكلّ حكم سيشير الشارح رحمه اللّه إليه . ( 6 ) أي إمكان السقط بإحدى الصور الثلاث المذكورة .