ولو ادّعت ولادة تامّ ( 1 ) فإمكانه ( 2 ) بستّة أشهر ولحظتين من وقت النكاح ، لحظة للوطء ( 3 ) ولحظة للولادة وإن ( 4 ) ادّعتها بعد الطلاق .
ولو ادّعت ولادة سقط ( 5 ) مصوّر أو مضغة أو علقة اعتبر إمكانه ( 6 ) عادة .
شرح
- عشرة أيّام ، ثمّ تحيض في أوّل لحظة بعد انقضاء أيّام الطهر ، والمجموع يكون عشرة أيّام وثلاث لحظات هي :
أ : اللحظة الواقعة بين وضع الحمل وقبل رؤية دم النفاس .
ب : اللحظة التي ترى دم النفاس فيها .
ج : اللحظة التي يتحقّق بها الحيض بعد انقضاء أيّام الطهر .
( 1 ) قوله « تامّ » صفة لموصوف مقدّر هو « مولود » .
( 2 ) الضمير في قوله « فإمكانه » يرجع إلى كون الولد تامّا . يعني أنّه يمكن وضع التامّ بمضيّ ستّة أشهر ولحظتين بعد تحقّق النكاح بين الزوج والزوجة .
( 3 ) أي لحظة من اللحظتين المذكورتين تكون للوطي بعد وقوع النكاح ولحظة منهما تكون للولادة .
( 4 ) « إن » وصليّة . يعني وإن ادّعت المرأة الولادة بعد الطلاق بلحظة .
والضمير الملفوظ في قوله « ادّعتها » يرجع إلى الولادة .
( 5 ) السقط يتصوّر على ثلاثة أقسام :
أ : مصوّر .
ب : مضغة .
ج : علقة .
ولكلّ حكم سيشير الشارح رحمه اللّه إليه .
( 6 ) أي إمكان السقط بإحدى الصور الثلاث المذكورة .