تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
الإشارة مطلقا ( 1 ) .

[ يقبل قولها في انقضاء العدّة ]

( ويقبل قولها ( 2 ) في انقضاء العدّة في الزمان المحتمل ) لانقضائها ( 3 ) فيه ، ( وأقلّه ( 4 ) ستّة وعشرون يوما ولحظتان ( 5 ) ) إن كانت معتدّة بالأقراء ( 6 ) وذلك بأن يطلّق ( 7 ) وقد بقي من الطهر لحظة ، ثمّ تحيض أقلّ الحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ تطهر أقلّ الطهر عشرة ( 8 ) ، ثمّ تحيض وتطهر كذلك ( 9 ) ، ثمّ تطعن ( 10 ) في الحيض لحظة .
شرح
( 1 ) سواء أخذ القناع عن رأسها أم لا . ( 2 ) فلو ادّعت المرأة انقضاء العدّة في الزمان المحتمل قبل قولها . ( 3 ) الضمير في قوله « انقضائها » يرجع إلى العدّة ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى الزمان المحتمل . ( 4 ) الضمير في قوله « أقلّة » يرجع إلى زمان العدّة . ( 5 ) المراد من « لحظتان » هو اللحظة الأخيرة من الطهر الذي أوقع الطلاق فيه واللحظة الأولى بعد انقضاء الطهر الثالث . ( 6 ) أي بالأطهار . ( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج . وهذا بيان أقلّ الزمان الذي يحتمل خروج العدّة فيه بأنّ الزوج إذا طلّق زوجته في آخر لحظة من الطهر الذي لم يواقعها فيه فهذه اللحظة تعدّ طهرا واحدا من الأطهار الثلاثة التي تخرج بها المرأة من العدّة . ( 8 ) وهذا هو الطهر الثاني من الأطهار الثلاثة المتحقّق بها العدّة . ( 9 ) أي تطهر الزوجة أقلّ الطهر ، وهو عشرة أيّام ، وهذا هو الطهر الثالث من الأطهار الثلاثة . ( 10 ) أي تدخل الزوجة في أوّل لحظة من الحيض .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 84 | قدرت الله وجداني فخر