[ رجعة الأخرس بالإشارة ]
( ورجعة الأخرس بالإشارة ) المفهمة لها ( 1 ) ( وأخذ القناع ) عن رأسها ، لما تقدّم ( 2 ) من أنّ وضعه ( 3 ) عليه إشارة إلى الطلاق ، وضدّ العلامة علامة الضدّ ( 4 ) .
ولا نصّ هنا ( 5 ) عليه بخصوصه ، فلا يجب الجمع بينهما ( 6 ) ، بل يكفي
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الرجعة .
( 2 ) أي لما تقدّم في الصفحة 15 في قول المصنّف رحمه اللّه « طلاق الأخرس بالإشارة وإلقاء القناع » .
( 3 ) الضمير في قوله « وضعه » يرجع إلى القناع ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى رأس الزوجة .
( 4 ) المراد من « الضدّ » هنا هو الرجوع ، كما أنّ المراد من « ضدّ العلامة » هو رفع القناع عن رأس الزوجة ، وهو ضدّ وضع القناع على رأسها الذي كان علامة الطلاق ، فرفع القناع عن رأسها علامة الضدّ الذي هو الرجوع .
( 5 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو رجوع الزوج الأخرس ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى أخذ القناع عن رأسها . يعني أنّ النصّ على هذه الكيفيّة لرجوع الأخرس لم يرد ، وهذا إشارة إلى ورود النصّ على كون وضع القناع علامة للطلاق ، كما تقدّم في الهامش 5 من ص 15 .
( 6 ) ضمير التثنية في قوله « بينهما » يرجع إلى الإشارة وأخذ القناع .
هذا وقد تقدّم قول الشارح رحمه اللّه في الصفحة 15 في خصوص طلاق الأخرس « والموجود في كلام الأصحاب الإشارة خاصّة ، وفي الرواية إلقاء القناع ، فجمع المصنّف بينهما » ، لكن ذهب في خصوص الرجوع إلى أنّه لا وجه للجمع بين الإشارة ورفع القناع ، بل حكم في الدلالة على رجوع الأخرس بكفاية الإشارة وحدها .