ثمّ مع دعواه ( 1 ) الدخول يكون مقرّا بالمهر وهي ( 2 ) مقرّة على نفسها بسقوط نصفه ، فإن كانت قبضته ( 3 ) فلا رجوع له بشيء ، عملا بإقراره ( 4 ) ، وإلّا ( 5 ) فلا تطالبه إلّا بنصفه ، عملا بإنكارها ( 6 ) .
ولو رجعت ( 7 ) إلى الإقرار بالدخول لتأخذ النصف ففي ثبوته ( 8 ) لها ، أو توقّفه ( 9 ) على إقرار جديد منه وجهان ، وأولى بالعدم ( 10 ) لو كان رجوعها بعد انقضاء العدّة على تقدير الدخول .
شرح
( 1 ) يعني أنّ الزوج مع دعواه الدخول في الفرض الأوّل الذي تنكر فيه الزوجة الدخول لتمنعه من الرجوع يكون مقرّا باستقرار تمام المهر على ذمّته .
( 2 ) يعني والحال أنّ الزوجة تقرّ بأنّ الزوج لا يضمن تمام المهر ، بل نصفه .
والضمير في قوله « نصفه » يرجع إلى المهر .
( 3 ) أي لو كانت الزوجة قبضت جميع المهر لم يجز للزوج الرجوع إليها بالنسبة إلى نصف المهر .
( 4 ) أي للعمل بمقتضى إقرار الزوج باستحقاق الزوجة تمام المهر .
( 5 ) أي إن لم تقبض الزوجة جميع المهر لم يجز لها مطالبة الزوج إلّا بنصف المهر .
( 6 ) الضمير في قوله « إنكارها » يرجع إلى الزوجة .
( 7 ) أي لو رجعت الزوجة عن إنكارها للدخول لتأخذ النصف الآخر من المهر أيضا .
( 8 ) الضمير في قوله « ثبوته » يرجع إلى نصف المهر ، وفي قوله « لها » يرجع إلى الزوجة .
( 9 ) أي توقّف الثبوت على إقرار جديد من الزوج . والضمير في قوله « منه » يرجع إلى الزوج .
( 10 ) يعني أنّ الأولى هو القول بعدم الثبوت في صورة رجوع الزوجة بعد انقضاء العدّة .