تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
طلاقها ثلاثا قبل الدخول بعدها ( 1 ) ، استصحابا ( 2 ) لحكم الدخول السابق ، ولأنّ ( 3 ) الرجعيّة زوجة ، ولهذا يثبت لها ( 4 ) أحكام الزوجيّة ، ولجواز وطئه ( 5 ) ابتداء من غير تلفّظ بشيء ( 6 ) . وربّما يخيّل المنع هنا ( 7 ) من حيث إنّ الطلاق إزالة قيد النكاح ، والرجعة تقتضي ثبوته ( 8 ) ، فإمّا أن يثبت بالرجعة عين النكاح الأوّل ( 9 ) أو غيره ، والأوّل ( 10 ) محال ، لاستحالة إعادة المعدوم ، والثاني ( 11 ) يكون
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بعدها » يرجع إلى الرجعة . ( 2 ) يعني أنّ إمكان الطلاق الثالث إنّما هو لاستصحاب حكم الدخول الذي سبق الرجعة . ( 3 ) يعني أنّ الدليل الآخر هو أنّ المرأة التي تكون في العدّة الرجعيّة هي زوجة . ( 4 ) أي يثبت للزوجة الرجعيّة أحكام الزوجيّة من النفقة والتوارث وعدم جواز التزوّج بأختها . ( 5 ) هذا دليل ثالث ، وهو أنّ للزوج جواز وطي الرجعيّة بلا حاجة إلى لفظ الرجوع . ( 6 ) أي بشيء من الألفاظ الدالّة على الرجوع . ( 7 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو الرجوع إلى الزوجة الذمّيّة بعد تطليقها . يعني ربّما يخطر بالبال منع جواز الرجوع إلى الذمّيّة من حيث إنّ الطلاق يزيل النكاح والرجوع يثبت النكاح ، فيكون في حكم النكاح ابتداء ، وهو غير جائز . ( 8 ) الضمير في قوله « ثبوته » يرجع إلى النكاح . ( 9 ) أي النكاح الذي كان قبل الطلاق . والضمير في قوله « غيره » يرجع إلى النكاح الأوّل . ( 10 ) أي النكاح الأوّل يستحيل رجوعه ، لأنّه صار معدوما ، والمعدوم لا يعود . ( 11 ) والمراد من « الثاني » هو إيجاد نكاح غير النكاح الأوّل ، فحينئذ يكون النكاح -