تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
ابتداء ( 1 ) لا استدامة . ويضعّف ( 2 ) بمنع زوال النكاح أصلا ، بل إنّما يزول بالطلاق وانقضاء العدّة ولم يحصل ( 3 ) .

[ لو أنكرت الدخول عقيب الطلاق حلفت ]

( ولو أنكرت ( 4 ) الدخول عقيب الطلاق ) لتمنعه من الرجعة قدّم قولها ( 5 ) و ( حلفت ( 6 ) ) ، لأصالة عدم الدخول ، كما يقدّم قوله ( 7 ) لو أنكره ليسقط عنه ( 8 ) نصف المهر .
شرح
- الحاصل بعد الرجوع نكاحا ابتداء ، وهو غير جائز . ( 1 ) ومن المعلوم أنّ نكاح الذمّيّة ابتداء غير جائز ، وإنّما الجائز هو الاستدامة . ( 2 ) أي يضعّف الاستدلال على أنّ النكاح الأوّل زال ولا يعود بأنّ النكاح الأوّل يزول بسبب الطلاق وخروج العدّة معا ولم يحصل ، وإنّما الحاصل هو الطلاق خاصّة ، وهو جزء العلّة لزوال النكاح . ( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى انقضاء العدّة . ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة ، وكذا فاعل قوله « لتمنعه » . يعني أنّ الزوجة لو أنكرت الدخول قبل الطلاق لتمنع الزوج من الرجوع إليها - لأنّ طلاق غير المدخول بها بائن لا رجوع فيه للزوج - قدّم قولها . ولا يخفى أنّ قوله « عقيب الطلاق » ظرف لقوله « أنكرت » لا « الدخول » ، فإنّ ظرف الدخول هو قبل الطلاق ، كما أشرنا إليه في صدر هذا الهامش . ( 5 ) الضمير في قوله « قولها » يرجع إلى الزوجة . ( 6 ) فإنّ تقديم قول المنكر يحتاج إلى اليمين . ( 7 ) الضمير في قوله « قوله » يرجع إلى الزوج . يعني كما يقدّم قول الزوج عند إنكاره للدخول بعد الطلاق ليسقط عنه نصف المهر . ( 8 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الزوج .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 81 | قدرت الله وجداني فخر