تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
ولا يقدح فيه ( 1 ) كون الرجعة من توابع الطلاق ، فتنتفي ( 2 ) حيث ينتفي المتبوع ، لأنّ غايتها ( 3 ) التزام ثبوت النكاح ، والإنكار يدلّ عليه ( 4 ) ، فيحصل المطلوب منها وإن أنكر سبب شرعيّتها ( 5 ) .

[ لو طلّق الذمّيّة جاز مراجعتها ]

( ولو طلّق الذمّيّة ( 6 ) جاز مراجعتها ولو منعنا من ابتداء نكاحها دواما ) ، لما تقدّم ( 7 ) من أنّ الرجعة ترفع حكم الطلاق ، فيستصحب حكم الزوجيّة السابقة لا أنّها ( 8 ) تحدث حكم نكاح جديد ، ومن ثمّ ( 9 ) أمكن
شرح
( 1 ) أي لا يقدح في كون إنكار الطلاق رجعة كون الرجوع من توابع الطلاق ، فما لا طلاق لا رجعة . ( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الرجعة . والمراد من « المتبوع » هو الطلاق والتابع له هو الرجوع . ( 3 ) الضمير في قوله « غايتها » يرجع إلى الرجعة . ( 4 ) يعني أنّ إنكار الطلاق يدلّ على ثبوت النكاح . ( 5 ) الضمير في قوله « شرعيّتها » يرجع إلى الرجعة ، وسبب شرعيّتها هو الطلاق . ( 6 ) كما إذا كانت للزوج زوجة ذمّيّة طلّقها ، فيجوز له الرجوع إليها وإن منع من نكاح الذمّيّة ابتداء ، لأنّ الرجعة رافعة لحكم الطلاق ، فيستصحب حكم الزوجيّة السابقة الجائزة له . ( 7 ) أي لما تقدّم في الصفحة 67 في قول الشارح رحمه اللّه « واعلم أنّ الرجعة بعد الطلقة تجعلها بمنزلة المعدومة » . ( 8 ) أي لا تكون الرجعة موجبة لإحداث حكم نكاح جديد حتّى يمنع الزوج من الرجوع إلى الزوجة الذمّيّة بعد أن طلّقها . ( 9 ) أي لكون الرجوع رافعا لحكم الطلاق الواقع كان الطلاق الثالث ممكنا قبل الدخول ، كما تقدّم .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 79 | قدرت الله وجداني فخر