الرجعة كالقول ، وربّما كان أقوى منه ( 1 ) .
ولا تتوقّف إباحته ( 2 ) على تقدّم رجعة ، لأنّها زوجة ، وينبغي تقييده ( 3 ) بقصد الرجوع به ، أو بعدم قصد غيره ( 4 ) ، لأنّه أعمّ ( 5 ) ، خصوصا لو وقع منه سهوا ، والأجود اعتبار الأوّل ( 6 ) .
[ إنكار الطلاق رجعة ]
( وإنكار الطلاق رجعة ) ، لدلالته ( 7 ) على ارتفاعه في الأزمنة الثلاثة ودلالة الرجعة على رفعه ( 8 ) في غير الماضي ، فيكون ( 9 ) أقوى دلالة عليها ضمنا ( 10 ) .
شرح
- القول ، بل دلالته عليه أقوى من دلالة القول .
( 1 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى القول .
( 2 ) الضمير في قوله « إباحته » يرجع إلى الفعل . يعني لا يتوقّف إباحة الفعل مثل الوطي وما يلحقه على تقدّم رجوع قبله .
( 3 ) أي تقييد الفعل . والضمير في قوله « به » يرجع إلى الفعل .
( 4 ) بأن لا يقصد الزوج المطلّق من الفعل الالتذاذ بغير قصد الرجوع .
( 5 ) يعني أنّ الفعل أعمّ من الرجوع وغيره .
( 6 ) المراد من « الأوّل » هو قصد الزوج من الفعل الرجوع إليها .
( 7 ) أي لدلالة إنكار الطلاق على ارتفاع الطلاق في جميع الأزمنة ، بخلاف الرجوع الدالّ على رفعه في غير الزمان الماضي .
( 8 ) الضمير في قوله « رفعه » يرجع إلى الطلاق .
( 9 ) اسم « يكون » هو الضمير العائد إلى الإنكار ، والضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الرجعة .
( 10 ) أي بالدلالة الالتزاميّة ، بمعنى أنّ إنكار الطلاق في جميع الأزمنة يدلّ على عدمه في الحال والاستقبال أيضا .