الكراهة ، جمعا ( 1 ) بينها وبين ما دلّ ( 2 ) على وقوعه ( 3 ) صريحا ، ( فإن فعل ( 4 ) توارثا في ) العدّة ( الرجعيّة ) من الجانبين كغيره ( 5 ) ، ( وترثه ( 6 ) هي في البائن ، والرجعيّ إلى سنة ) من حين الطلاق ، للنصّ ( 7 ) والإجماع .
شرح
( 1 ) يعني أنّ الحمل على الكراهة إنّما هو للجمع بينها وبين الروايات الدالّة على وقوع الطلاق من المريض .
( 2 ) من الروايات الدالّة على وقوع الطلاق من المريض هي المنقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ أنّه سأل عن رجل يحضره الموت فيطلّق امرأته ، هل يجوز طلاقه ؟ قال : نعم ، وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها ( الوسائل : ج 15 ص 385 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 2 ) .
( 3 ) الضمير في قوله « وقوعه » يرجع إلى الطلاق .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج . يعني أنّ الزوج إذا طلّق زوجتها في حال المرض توارثا في العدّة الرجعيّة .
( 5 ) أي كغير المريض . يعني كما يتوارث الزوجان في العدّة الرجعيّة في غير المريض فكذلك المريض .
( 6 ) الضمير الملفوظ في قوله « ترثه » يرجع إلى الزوج ، وفاعله هو الضمير المقدّر الراجع إلى الزوجة . يعني أنّ الزوج لو طلّق زوجته في حال المرض ورثت الزوجة الزوج من حين الطلاق إلى سنة لو مات الزوج .
( 7 ) من النصوص ما هو منقول في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة ، ثمّ طلّق التطليقة الثالثة وهو مريض : إنّها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة ( الوسائل : ج 15 ص 385 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 3 ) .