تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
لو طلّق ( 1 ) أربعا في مرضه ، ثمّ تزوّج أربعا ( 2 ) ودخل بهنّ ومات ( 3 ) في السنة مريضا ( 4 ) قبل أن تتزوّج المطلّقات ( 5 ) ورث الثماني الثمن ( 6 ) أو الربع بالسويّة ( 7 ) . ولا يرث أزيد من أربع زوجات اتّفاقا إلّا هنا ( 8 ) ، ولا يلحق الفسخ في المرض ( 9 ) بالطلاق ، عملا بالأصل ( 10 ) .

[ الرجعة تكون بالقول والفعل ]

( والرجعة تكون بالقول مثل « رجعت » و « ارتجعت » ) متّصلا
شرح
( 1 ) بأن كانت للزوج أربع زوجات فطلّقهنّ في مرضه . ( 2 ) أي عقد الزوج على أربع زوجات جديدة ودخل بهنّ . ( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج . ( 4 ) أي مات الزوج في مرضه الذي طلّقهنّ فيه . ( 5 ) أي قبل تزوّج الزوجات الأربع التي طلّقهنّ بغير الزوج المطلّق . ( 6 ) أي الثمن في صورة كون الزوجة ذات ولد من الزوج المطلّق ، والربع في صورة عدمه . ( 7 ) يعني أنّ ثمن ما تركه الزوج أو ربعه ينقسم بين الثماني المذكورات بالسويّة لو كنّ متساويات من حيث كونهنّ ذوات أولاد ، أو من حيث عدم كونهنّ كذلك . ( 8 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو تطليق الزوج المريض أربع زوجاته الموجودات وتزوّجه بأربعة أخرى في مرضه . ( 9 ) كما إذا وجد الزوج العيوب المجوّزة للفسخ في زوجاته ، ففسخ نكاحهنّ أو نكاح بعضهنّ وتزوّج بالزوجات الأخرى ، ففي هذا الفرض لا ترث الزوجات المفسوخ نكاحهنّ إذا مات الزوج إلى سنة . ( 10 ) المراد من « الأصل » هو أصالة العدم . يعني أنّ الأصل عدم توارث أحد من الآخر إلّا ما أخرجه الدليل .