تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
رجعيّا لا بائنا وإن وقع ( 1 ) بغير مدخول بها بالنسبة إلى ما بعد الرجعة ، فإنّها ( 2 ) مدخول بها قبلها ( 3 ) ، وهو ( 4 ) كاف .

[ تحتاج المطلّقة مع كمال الطلقات الثلاث إلى المحلّل ]

( وتحتاج ) المطلّقة مطلقا ( 5 ) ( مع كمال ) الطلقات ( الثلاث إلى المحلّل ( 6 ) ) ، للنصّ ( 7 ) والإجماع ، ومخالفة من ( 8 ) سبق ذكره في بعض
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الطلاق . يعني وإن وقع الطلاق بعد الرجوع بغير المدخول بها بالنسبة إلى ما بعد الرجوع . ( 2 ) الضمير في قوله « فإنّها » يرجع إلى الزوجة . ( 3 ) الضمير في قوله « قبلها » يرجع إلى الطلقة الأولى . ( 4 ) أي كون الزوجة مدخولا بها قبل الطلقة الأولى يكفي في كون طلاقها الثاني طلاق مدخول بها . الحاجة إلى المحلّل ( 5 ) يعني أنّ الزوجة المطلّقة ثلاث مرّات تحتاج إلى المحلّل بعد الطلاق الثالث في جميع أقسام الطلاق رجعيّا كان أو بائنا . ( 6 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « تحتاج » ، والمراد من المحلّل - بصيغة اسم الفاعل - هو الزوج الثاني الذي يتزوّجها ويدخل بها ، ثمّ يطلّقها إن شاء . ( 7 ) من النصوص الدالّة على الحاجة إلى المحلّل في الطلاق الثالث هو ما نقل في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة طلّقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها ، قال : لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ( الوسائل : ج 15 ص 350 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق ح 3 ) . ( 8 ) وهو عبد اللّه بن بكير .