تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
موارده ( 1 ) غير ( 2 ) قادح فيه ( 3 ) بوجه .

[ لا يلزم الطلاق بالشكّ ]

( ولا يلزم الطلاق بالشكّ ) فيه ( 4 ) لتندفع الشبهة الناشئة من احتمال وقوعه ( 5 ) ، بل تبقى ( 6 ) على حكم الزوجيّة ، لأصالة عدمه ( 7 ) وبقاء النكاح . لكن لا يخفى الورع ( 8 ) في ذلك ( 9 ) ، فيراجع إن كان الشكّ في طلاق رجعيّ ، ليكون على يقين من الحلّ ، أو في البائن ( 10 ) بدون ثلاث جدّد
شرح
( 1 ) أي في بعض موارد الطلاق . فإنّ ابن بكير قال بعدم لزوم المحلّل في الطلاق السنّيّ بالمعنى الأخصّ ، وهو ما إذا طلّق الزوج زوجتها ، ثمّ تركها حتّى تنقضي عدّتها ، ثمّ تزوّجها بعقد جديد . ( 2 ) خبر لقوله « مخالفة من سبق ذكره » . ( 3 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الإجماع . يعني أنّ مخالفة ابن بكير لا يقدح في الإجماع ، لأنّه فطحيّ المذهب لا من أصحابنا من الفقهاء الإماميّة ، فلا يعتنى بقوله . ( 4 ) يعني أنّ الرجل إذا شكّ في تطليق زوجته لا يجب عليه أن يطلّقها حتّى تندفع الشبهة العارضة له ، بل يعمل بالأصل ، وهو استصحاب بقاء الزوجيّة . ( 5 ) الضمير في قوله « وقوعه » يرجع إلى الطلاق . ( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المرأة . ( 7 ) يعني أنّ الأصل عدم الطلاق وبقاء النكاح السابق . ( 8 ) الورع - محرّكة - : التقوى ، يقال : هو من أهل الورع ، وقيل : الورع ترك المحظورات ، كما أنّ التقوى ترك الشبهات ، وقيل : بعكس ذلك ، وقيل : الورع اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرّمات ( أقرب الموارد ) . ( 9 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الشكّ في الطلاق . ( 10 ) يعني لو شكّ في الطلاق البائن فالورع في تجديده للنكاح .