وربّما علّل بالتهمة ( 1 ) بإرادة إسقاط إرثها ، فيؤاخذ ( 2 ) بنقيض ( 3 ) مطلوبه ، وهو ( 4 ) لا يتمّ حيث تسأله ( 5 ) الطلاق أو تخالعه ( 6 ) أو تبارئه .
والأقوى عموم الحكم ( 7 ) ، لإطلاق النصوص ( 8 ) ( ما لم تتزوّج ) بغيره ( 9 ) ( أو يبرأ من مرضه ) ، فينتفي ( 10 ) إرثها بعد العدّة الرجعيّة وإن مات في أثناء السنة .
وعلى هذا ( 11 ) . . .
شرح
( 1 ) يعني أنّ الزوج المريض يكون متّهما في طلاق زوجته بقصده من الطلاق إسقاط إرثها عنه .
( 2 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوج .
( 3 ) يعني أنّ الزوج يعاقب بنقيض مقصوده ، وهو الحكم بإرث الزوجة عنه إلى سنة .
( 4 ) يعني أنّ التعليل المذكور لا يتمّ في صورة طلب الزوجة منه طلاقها في حال مرض الزوج .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوج .
( 6 ) أي تخالع الزوجة زوجها بالبذل في الخلع أو تبارئه في المباراة ، ففي الموارد الثلاثة المذكورة لا يتمّ تعليل مؤاخذة الزوج بنقيض مطلوبه ، لكونه متّهما .
( 7 ) يعني أنّ الحكم بإرث الزوجة إلى سنة يعمّ جميع موارد الطلاق في حال المرض خلعا كان أو مباراة أو غيرهما .
( 8 ) وقد تقدّم منّا الإشارة إلى النصّ الدالّ على إرث الزوجة المطلّقة في حال مرض الزوج إلى سنة في الهامش 7 من الصفحة 73 .
( 9 ) أي ما لم تتزوّج الزوجة بزوج آخر في خلال السنة .
( 10 ) ففي الموردين المذكورين يسقط إرث الزوجة بعد العدّة الرجعيّة .
( 11 ) المشار إليه هو الحكم بإرث الزوجة إلى سنة إذا طلّقها الزوج في حال المرض .