تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
اعتبار حالها ( 1 ) قبل الطلاق وإن بقي لها ( 2 ) أثر في الجملة كعدّها ( 3 ) من الثلاث ، فيبقى حكم الزوجيّة بعدها ( 4 ) كما كان قبلها ( 5 ) ، فإذا كانت مدخولا بها ( 6 ) قبل الطلاق ، ثمّ طلّقها وراجع ، ثمّ طلّق يكون طلاقه طلاق ( 7 ) مدخول بها لا طلاق غير ( 8 ) مدخول بها ، نظرا ( 9 ) إلى أنّ الرجعة بمنزلة التزويج الجديد ، فيكون طلاقها بعده ( 10 ) واقعا على غير مدخول بها ، لما ( 11 ) عرفت من أنّ الرجعة أسقطت حكم الطلاق ، . . .
شرح
- الطلاق كأن لم يقع بالنسبة إلى حال الزوجة من حيث كونها مدخولا بها . ( 1 ) الضمير في قوله « حالها » يرجع إلى الزوجة . ( 2 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الطلقة . يعني وإن بقي للطلقة الواقعة أثر إجماليّ ، مثل عدّها من الطلقات الثلاث . ( 3 ) أي كعدّ الطلقة الواقعة في عداد الطلقات الثلاث . ( 4 ) الضمير في قوله « بعدها » يرجع إلى الرجعة . ( 5 ) الضمير في قوله « قبلها » يرجع إلى الطلقة . ( 6 ) يعني فإذا كانت الزوجة قبل الطلاق الأوّل مدخولا بها كان طلاقها الثاني بعد الرجوع وقبل الدخول طلاق المدخول بها . ( 7 ) بالنصب ، خبر لقوله « يكون » . ( 8 ) أي لا يكون طلاقها بعد الرجوع وقبل الدخول بها طلاق غير مدخول بها . ( 9 ) هذا دليل كون طلاقها الثاني طلاق غير المدخول بها ، وهو أنّ الرجوع بمنزلة التزويج الجديد ، فإذا راجع وطلّق يكون هذا الطلاق الثاني طلاق غير مدخول بها ، فلا تجب عليها العدّة . ( 10 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى الرجوع . ( 11 ) هذا تعليل كون طلاقها الثاني طلاق مدخول بها بما تقدّم قبل أسطر في قوله « و -