[ لو طلّق مرّات في طهر واحد ]
( ولو طلّق ( 1 ) مرّات في طهر واحد ) بأن يطلّق ويراجع ، ثمّ يطلّق ويراجع وهكذا ثلاثا ( فخلاف ( 2 ) ، أقربه الوقوع مع تخلّل الرجعة ( 3 ) ) بين كلّ طلاقين ، لعموم القرآن ( 4 ) ، والأخبار ( 5 ) الصحيحة بصحّة الطلاق لمن أراده ( 6 ) في الجملة ( 7 ) إلّا ما أخرجه الدليل ( 8 ) ، وروى ( 9 ) إسحاق بن عمّار
شرح
( 1 ) أي طلّق بلا وطي بعد الرجوع .
( 2 ) المخالف ابن عقيل ، ولا نعلم مخالفا غيره ( تعليقة الشارح رحمه اللّه ) .
( 3 ) بأن تقع الرجعة بين الطلقات ، فلو لم يراجعها خلالها لم يعدّ إلّا طلاقا واحدا .
( 4 ) وهو في قوله تعالى في الآية 229 من سورة البقرة :الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ.
( 5 ) وهي الأخبار الصحيحة المنقولة في كتاب الوسائل : ج 15 ص 373 - 378 ب 15 و 16 من أبواب أقسام الطلاق .
( 6 ) أي إن أراد الزوج أن يطلّق زوجته .
( 7 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « بصحّة الطلاق » . يعني أنّ عموم القرآن وأيضا عموم الأخبار الصحيحة يدلّان على صحّة الطلاق المبحوث عنه في الجملة من دون التعرّض لحكم جميع أفراده المتصوّرة .
( 8 ) كما أنّ الدليل قائم على عدم شمول عموم صحّة هذا الطلاق لطلاق الحائض والنفساء مثلا .
( 9 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت له :
رجل طلّق امرأته ، ثمّ راجعها بشهود ، ثمّ طلّقها ، ثمّ بدا له فراجعها بشهود ، ثمّ طلّقها فراجعها بشهود ، تبين منه ؟ قال : نعم ، قلت : كلّ ذلك في طهر واحد ! قال : تبين منه ، -