تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
( والأولى تفريق الطلقات ( 1 ) على الأطهار ( 2 ) ) بأن يوقع كلّ طلقة في طهر غير طهر الطلقة السابقة ( لمن ( 3 ) أراد أن يطلّق ويراجع ) أزيد من مرّة . وهذه الأولويّة ( 4 ) بالإضافة إلى ما ( 5 ) يأتي بعده ، وإلّا فهو ( 6 ) موضع الخلاف وإن كان أصحّ الروايتين ( 7 ) . . .
شرح
أولويّة تفريق الطلقات ( 1 ) يعني أنّ الأولى هو أن يوقع الطلاق الأوّل في طهر من غير مواقعة ، ثمّ يوقع الطلاق الآخر في طهر آخر وهكذا ، فلا يوقع الطلاق الآخر في طهر طلّقها فيه بأن يراجع ويطلّق وأيضا يراجع ويطلّق وإن كان جائزا . ولا يخفى أنّ هذا البحث هو بحث آخر بعد الفراغ عن مسألة طلاق الحامل . ( 2 ) أي الأطهار الثلاثة . ( 3 ) أي للذي يريد أن يطلّق زوجتها أزيد من مرّة واحدة . ( 4 ) المراد من قوله « هذه الأولويّة » هو ما أشار إليه المصنّف رحمه اللّه في قوله « والأولى تفريق الطلقات . . . إلخ » . ( 5 ) وهو ما سيأتي في قول المصنّف « ولو طلّق مرّات في طهر واحد فخلاف » . يعني أنّ أولويّة تفريق الطلقات إنّما هو بالنسبة إلى هذا الفرض الآتي ، وإلّا فنفسه يكون مورد خلاف بين الفقهاء . ( 6 ) أي وإن لم تكن الأولويّة المذكورة في قوله « والأولى تفريق الطلقات » بهذا القياس الذي ذكره فيما يأتي من كلامه « ولو طلّق مرّات في طهر واحد » لكانت الأولويّة المذكورة موضع خلاف بين الفقهاء ( تعليقة السيّد كلانتر ) . ( 7 ) الرواية الأولى الدالّة على صحّة الطلاق بالتفريق على الأطهار هي ما نقل في -