كاشفا ( 1 ) عن كون طلاقها السابق طلاق السنّة بذلك المعنى ( 2 ) ، والأقوال هنا ( 3 ) مختلفة كالأخبار ( 4 ) ، والمحصّل ما ذكرناه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي إلّا أن يجعل وضعها للحمل كاشفا عن كون الطلاق الواقع عليها حال الحمل طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ .
( 2 ) أي طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ .
من حواشي الكتاب : أقول : لا معنى للكشف مع اعتبار لحوق الرجعة بعد العدّة حال الحمل وهي لم تقع حال الحمل حينئذ ، وعلى الإطلاق المجازيّ يكفي الإطلاق هنا بلا حاجة إلى الكشف ( الحديقة ) .
( 3 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو طلاق الحامل . يعني أنّ الأقوال في وقوع طلاق الحامل طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ وعدم وقوعه ، أو بالمعنى الأعمّ أزيد من مرّة أم لا مختلفة .
( 4 ) من هذه الأخبار هو ما نقل في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير - يعني المراديّ - قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : طلاق الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين ( الوسائل : ج 15 ص 309 ب 27 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 1 ) .
وقد صرّح في هذه الرواية بعدم جواز الطلاق للحامل أزيد من مرّة حيث قال عليه السّلام : « طلاق الحبلى واحدة » .
الرواية الأخرى أيضا منقولة في الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بطلاق خمس على كلّ حال ، وعدّ منهنّ الحبلى ( المصدر السابق : ح 3 ) .
والمستفاد من هذه الرواية هو جواز طلاق الحبلى أزيد من مرّة واحدة .
( 5 ) وهو وقوع الطلاق العدّيّ السنّيّ بالمعنى الأعمّ لا بالمعنى الأخصّ .