تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
( يكون طلاق عدّة ( 1 ) إن وطئ ) بعد الرجعة ، ثمّ طلّق ، ( وإلّا ) يطأ بعدها ( 2 ) ( فسنّة بمعناه الأعمّ ( 3 ) ) . وأمّا طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ ( 4 ) فلا يقع بها ، لأنّه ( 5 ) مشروط بانقضاء العدّة ، ثمّ تزويجها ثانيا كما سبق ، وعدّة ( 6 ) الحامل لا يقتضي إلّا بالوضع ، وبه ( 7 ) تخرج عن كونها حاملا ، فلا يصدق أنّها ( 8 ) طلّقت طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ ما دامت حاملا إلّا أن يجعل وضعها قبل الرجعة
شرح
- غيره - أم لا ، وسواء مضى في طلاق العدّة شهر - كما هو مذهب ابن الجنيد - أم لا ، والشيخ أطلق جوازه للعدّة ، ومنع من طلاقها ثانيا للسنّة ، وابن إدريس والمحقّق وباقي المتأخّرين جوّزوه بها مطلقا كغيرها ، هذا حاصل ما ذكره في المسالك ( حاشية الشيخ عليّ رحمه اللّه ) . ( 1 ) أي يطلق على هذا الطلاق أنّه طلاق عدّيّ . ( 2 ) الضمير في قوله « بعدها » يرجع إلى الرجعة . ( 3 ) وهو الطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ . ( 4 ) وقد تقدّم في الصفحة 55 معنى طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ ، وهو أن يطلّق ويترك حتّى تنقضي عدّتها ، ثمّ يتزوّجها بعقد جديد ، وهذا النوع من الطلاق لا يتصوّر في حقّ الحامل ، لأنّ انقضاء عدّتها هو وضع حملها ، والتزوّج بها بعد وضع الحمل لا يكون تزوّجا بحامل ! ( 5 ) يعني أنّ طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ شرطه انقضاء العدّة ثمّ التزويج ، كما تقدّم في الهامش السابق . ( 6 ) الواو للحاليّة . يعني والحال أنّ انقضاء عدّة الحامل إنّما يتحقّق بوضعها للحمل . ( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى وضع الحمل . ( 8 ) يعني فلا يصدق أنّ الحامل طلّقت طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ ما دامت حاملا .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 62 | قدرت الله وجداني فخر