نسبة المصنّف له ( 1 ) إلى أصحابنا التفاتا منه إلى أنّه ( 2 ) من الشيعة في الجملة ، بل من فقهائهم على ما نقلناه عن الشيخ وإن لم يكن إماميّا ، ولقد كان ترك حكاية قوله في هذا المختصر ( 3 ) أولى .
[ يجوز طلاق الحامل أزيد من مرّة ]
( ويجوز طلاق الحامل ( 4 ) أزيد من مرّة ) مطلقا ( 5 ) على الأقوى ، ( و )
شرح
- ادّعاء عدم ذهاب أحد من الأصحاب إليه ؟ !
فأجاب بأنّه ليس من أصحابنا الإماميّة ، بل هو فطحيّ ، كما تقدّم .
( 1 ) يعني أنّ نسبة المصنّف رحمه اللّه عبد اللّه بن بكير إلى أصحابنا في قوله « وقد قال بعض الأصحاب » إنّما وقع من باب الالتفات منه إلى أنّه من الشيعة إجمالا .
من حواشي الكتاب : قوله : « وقد قال بعض الأصحاب . . . إلخ » ولمّا كان الإماميّة مع غيرهم من فرق الشيعة مشتركين في إنكار الخلفاء والقول بولاية عليّ عليه الصلاة والسلام وأولاده في الجملة صحّ إطلاق كلّ منهم على الآخر لفظ « الصاحب » ( الحديقة ) .
قال الشارح رحمه اللّه في تعليقته هنا : قد استعمل الأصحاب رحمهم اللّه تعالى لفظ « الصاحب » على غير الإماميّة من فرق الشيعة ، كما ذكره المصنّف رحمه اللّه . قال العلّامة رحمه اللّه في الخلاصة : ابن عمّار شيخ من أصحابنا ، ثقة وكان فطحيّا .
( 2 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى ابن بكير .
( 3 ) المراد من قوله « هذا المختصر » هو متن اللمعة الدمشقيّة .
طلاق الحامل
( 4 ) يعني يجوز طلاق الزوجة وهي حامل أزيد من مرّة بأن يطلّقها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلّقها ، ثمّ يراجعها .
( 5 ) سواء مضى ثلاثة أشهر - كما ذهب إليه الصدوقان ، وسواء في ذلك طلاق العدّة و -