المالك ، للعجز عنها ( 1 ) بالحلف ، كما يستحقّ ( 2 ) البدل مع العجز عنها ( 3 ) وإن قطع بوجودها ، بل هنا ( 4 ) أولى .
( أو ) الدّعى الغاصب ( تملّك ( 5 ) ما على العبد من الثياب ( 6 ) ) ونحوها ، لأنّ العبد بيده ( 7 ) ، ولهذا يضمنه ( 8 ) ومنافعه ، فيكون ما معه في يده ، فيقدّم قوله ( 9 ) في ملكه .
[ لو اختلفا في الردّ حلف المالك ]
( ولو اختلفا في الردّ ( 10 ) حلف المالك ) ، لأصالة عدمه ( 11 ) .
شرح
( 1 ) فإنّ الغاصب يعجز عن أداء العين بسبب حلفه .
( 2 ) يعني كما يستحقّ المالك بدل العين مع عجز الغاصب عن أداء العين وإن قطع بوجودها .
( 3 ) الضمير في قوله « عنها » يرجع إلى العين ، وكذلك الضمير في قوله « بوجودها » .
( 4 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو عجز الغاصب عن ردّ العين .
( 5 ) بالنصب ، مفعول لقوله « ادّعى » ، والجملة عطف على الجملة الشرطيّة في قوله « وكذا لو ادّعى التلف » . يعني وكذا يحلف الغاصب إذا ادّعى تملّك ما على العبد .
( 6 ) الثياب جمع ثوب . والضمير في قوله « نحوها » يرجع إلى الثياب .
( 7 ) يعني لأنّ العبد بيد الغاصب ، فيكون كلّ ما على العبد بيده وفي تصرّفه ، فلذا تسمع دعواه في كونه ملكا له .
( 8 ) الضميران الملفوظان في قوليه « يضمنه » و « منافعه » يرجعان إلى العبد .
( 9 ) أي يقدّم قول الغاصب في تملّكه ما على العبد .
( 10 ) أي لو اختلف المالك والغاصب في ردّ العين المغصوبة - فقال الغاصب : رددته إليك وأنكره المالك - حلف المالك على عدم الردّ ، فيحكم بالضمان على الغاصب .
( 11 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى الردّ .