الردّ مطلقا ( 1 ) .
ولا يجب عليه ( 2 ) إجابة المالك إلى اجرة الردّ مع إبقائه فيما انتقل إليه ، لأنّ حقّه ( 3 ) الردّ دون الأجرة .
( ولو رضي المالك بذلك المكان ) الذي نقله ( 4 ) إليه ( لم يجب ) الردّ ( 5 ) على الغاصب ، لإسقاط المالك حقّه ( 6 ) منه ، فلو ردّه حينئذ ( 7 ) كان له إلزامه بردّه إليه .
شرح
( 1 ) أي سواء كانت مؤنة النقل أكثر من قيمة العين أم أقلّ .
( 2 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الغاصب . يعني لا يجب على الغاصب إجابة دعوة المالك إلى أخذ اجرة الردّ إلى بلد المالك من دون أن يردّه الغاصب ، بل مع إبقائه في البلد المنقول إليه .
( 3 ) الضمير في قوله « حقّه » يرجع إلى المالك . يعني أنّ حقّ المالك على الغاصب هو ردّ العين إلى بلده لا اجرة النقل .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب ، وضمير المفعول يرجع إلى المغصوب ، والضمير في قوله « إليه » يرجع إلى المكان .
( 5 ) أي لا يجب على الغاصب ردّ المغصوب إلى بلد المالك .
( 6 ) الضمير في قوله « حقّه » يرجع إلى المالك ، وفي قوله « منه » يرجع إلى الغاصب .
( 7 ) أي حين إذ رضي المالك ببقاء المغصوب في المكان المنقول إليه ، فلو ردّه الغاصب إلى مكان المالك الزم بردّه إلى المكان الأوّل .
* * *