لكن هل ينتقل إليه ( 1 ) ابتداء أو بعد الحبس والعذاب ( 2 ) إلى أن تظهر أمارة عدم إمكان العين ؟ نظر .
ولعلّ الثاني ( 3 ) أوجه ، لأنّ ( 4 ) الانتقال إلى البدل ابتداء ( 5 ) يوجب الرجوع إلى قوله ( 6 ) ، وتكليفه ( 7 ) بالعين مطلقا قد يوجب خلود حبسه كالأوّل ( 8 ) ، فالوسط ( 9 ) متّجه ، وكلامهم ( 10 ) هنا غير منقّح ( 11 ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى البدل .
( 2 ) أي بعد حبس الغاصب وضربه حتّى تظهر علائم عدم إمكان ردّ العين .
( 3 ) المراد من « الثاني » هو الانتقال إلى البدل بعد حبس الغاصب وتعذيبه .
( 4 ) تعليل لكون الثاني أوجه .
( 5 ) أي بلا حبس الغاصب ولا تعذيبه .
( 6 ) أي إلى قول الغاصب ، بمعنى أنّ الرجوع إلى بدل العين ابتداء بلا حبس الغاصب وتعذيبه يكون تصديقا للغاصب ، فلا يبقى مجال وفائدة لحلف المالك .
( 7 ) أي تكليف الغاصب بردّ العين على كلّ حال قد يوجب تخليده في الحبس .
( 8 ) المراد من « الأوّل » هو صورة اختلافهما في تلف العين المغصوبة .
( 9 ) المراد من « الوسط » هو انتقال العين إلى البدل بعد حبس الغاصب وضربه إلى أن تظهر أمارات عدم إمكان ردّ العين المغصوبة .
( 10 ) أي كلام الفقهاء في هذه المسألة لا يكون منقّحا .
( 11 ) قوله « منقّح » يقرأ بصيغة اسم المفعول بمعنى « مهذّب » .
نقّح الكلام : أصلحه وهذّبه ( أقرب الموارد ) .