لأصالة عدمه ( 1 ) .
[ لو ادّعى الغاصب التلف ]
( وكذا ) يحلف الغاصب ( لو ادّعى ( 2 ) التلف ) وإن كان ( 3 ) خلاف الأصل ، لإمكان صدقه ( 4 ) ، فلو لم يقبل قوله ( 5 ) لزم تخليده الحبس لو فرض التلف .
ولا يرد ( 6 ) مثله ما لو أقام المالك بيّنة ببقائه مع إمكان كذب البيّنة ، لأنّ ( 7 ) ثبوت البقاء شرعا مجوّز للإهانة والضرب ( 8 ) إلى أن يعلم خلافه ( 9 ) .
ومتى حلف ( 10 ) على التلف طولب بالبدل وإن كانت العين باقية بزعم
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى التقدّم .
( 2 ) أي لو ادّعى الغاصب تلف العين المغصوبة .
( 3 ) يعني وإن كان التلف على خلاف الأصل ، لأنّ الأصل عدمه .
( 4 ) أي لإمكان صدق الغاصب .
( 5 ) الضميران في قوليه « قوله » و « تخليده » يرجعان إلى الغاصب .
( 6 ) أي ليس موقع للإشكال بأنّ تخليد الغاصب في الحبس يلزم أيضا عند إقامة المالك البيّنة على البقاء مع التلف في الواقع ومع كذب البيّنة أو اشتباهها .
والضمير في قوله « مثله » يرجع إلى الفرض السابق .
( 7 ) جواب عن الإشكال المذكور بأنّ البقاء إذا ثبت شرعا ، جاز معه إهانة الغاصب بتخليده في الحبس ، بخلاف ما إذا لم يثبت البقاء شرعا كما في الفرض السابق .
( 8 ) أي يجوز ضرب الغاصب إلى أن يعلم عدم بقاء المغصوب .
( 9 ) الضمير في قوله « خلافه » يرجع إلى البقاء .
( 10 ) يعني إذا حلف الغاصب على تلف المغصوب طولب ببدل المغصوب مثلا أو قيمة وإن كانت العين باقية باعتقاد المالك .