[ لو اختلفا في القيمة حلف الغاصب ]
( ولو اختلفا ( 1 ) في القيمة حلف الغاصب ) ، لأصالة البراءة من الزائد ، ولأنّه ( 2 ) منكر ما لم يدّع ( 3 ) ما يعلم كذبه كالدرهم قيمة للعبد ( 4 ) ، فيكلّف بدعوى ( 5 ) قدر يمكن مع احتمال تقديم قول المالك حينئذ ( 6 ) .
وقيل : يحلف المالك مطلقا ( 7 ) ، وهو ضعيف .
( وكذا ) يحلف الغاصب ( لو ادّعى المالك ) إثبات ( صناعة ( 8 ) يزيد بها الثمن ) ، لأصالة عدمها ( 9 ) .
وكذا ( 10 ) لو كان الاختلاف في تقدّمها لتكثر الأجرة ، . . .
شرح
اختلاف المالك والغاصب
( 1 ) فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى المالك والغاصب .
( 2 ) يعني ولأنّ الغاصب يكون منكرا للزائد ، فعليه الحلف .
( 3 ) أي ما لم يكن الغاصب مدّعيا لما يعلم كذبه .
( 4 ) كما إذا ادّعى الغاصب أنّ الدرهم الواحد هو القيمة للعبد !
( 5 ) أي يكلّف الغاصب أن يدّعي مقدارا يمكن كونه قيمة للعبد المغصوب .
( 6 ) أي حين إذ ادّعى الغاصب ما يعلم كذبه . يعني يحتمل تقديم قول المالك في هذه الصورة .
( 7 ) أي سواء ادّعى الغاصب ما يعلم كذبه أم لا .
( 8 ) كما إذا ادّعى المالك كون العبد المغصوب صاحب صناعة الخياطة التي تزيد بها قيمته . والضمير في قوله « بها » يرجع إلى الصناعة .
( 9 ) أي لأصالة عدم تحقّق الصناعة في العبد .
( 10 ) أي وكذا يحلف الغاصب لو ادّعى المالك تقدّم تحقّق صناعة العبد على غصب الغاصب لتكثر الأجرة وأنكره الغاصب .