وكذا ( 1 ) لو ادّعى ردّ بدله مثلا أو قيمة ، أو تقدّم ( 2 ) ردّه على موته ( 3 ) وادّعى المالك موته ( 4 ) قبله ، لأصالة عدم التقدّم ( 5 ) .
ولا يلزم هنا ( 6 ) ما لزم في دعوى التلف ، للانتقال ( 7 ) إلى البدل ، حيث يتعذّر تخليص العين منه ( 8 ) ، . . .
شرح
( 1 ) يعني وكذا يقدّم ادّعاء المالك عدم ردّ بدل المغصوب إليه بالحلف - مثلا كان أو قيمة - لا دعوى الغاصب .
( 2 ) بالنصب ، عطف على قوله « ردّ » . يعني وكذا يقدّم قول المالك على قول الغاصب لو اختلفا في تقدّم ردّ المغصوب على موته فيما إذا ادّعى الغاصب أنّه ردّ المغصوب إلى المالك ، ثمّ مات بيده وادّعى المالك موت المغصوب بيد الغاصب قبل الردّ إليه .
( 3 ) الضمير في قوله « موته » يرجع إلى المغصوب .
( 4 ) الضمير في قوله « موته » يرجع إلى المغصوب ، وفي قوله « قبله » يرجع إلى الردّ .
( 5 ) أي لأصالة عدم تقدّم الردّ على الموت .
( 6 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو صورة تقدّم موت المغصوب .
وهذا دفع لما يتوهّم ، حاصل الوهم أنّه في صورة اختلاف الغاصب والمالك التلف يقدّم قول الغاصب بحجّة أنّه لو لم يقدّم قوله لزم تخليده في الحبس لو كانت العين تالفة في الواقع ، وهنا - أي في صورة اختلافهما في تقدّم موت المغصوب وتأخّره - يلزم أيضا تخليد الغاصب في الحبس لو قدّم قول المالك ، حيث إنّه يجوز أن يكون الغاصب في الواقع صادقا .
فأجاب رحمه اللّه أنّ المغصوب الميّت ينتقل إلى البدل بعد حلف المالك على تقدّم موته على الردّ ( تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 7 ) هذا تعليل لعدم لزوم ما لزم في دعوى التلف .
( 8 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الغاصب .